السنة
2019
الرقم
409
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

الطـــــاعــــن : حازم " عبد الحليم " نمر مسوده - الخليل.

            وكلاؤه المحامون : إسحق مسوده و وسيم مسوده وعائشة الحلايقة.  

المطعون عليهم : 1- إبراهيم حمادة أحمد القواسمه

                      2- ربحي حمادة أحمد القواسمه

                      3- ماهر حمادة أحمد القواسمه

                      4- طاهر حمادة أحمد القواسمه

                      5- هاني حمادة أحمد القواسمه

                      6- حجازي حمادة أحمد القواسمه

                      7- نجاح حمادة احمد زغير

                      8- بهية حمادة احمد العويوي

                      9- هناء حمادة أحمد شبانه

                     10- خولة حمادة أحمد القواسمه

                     11- نجوى حمادة أحمد القواسمة

                     12- نبيلة حمادة أحمد عواده

                     13- ربيحة خليل عبد القواسمة

                     14- إبتسام حمادة أحمد عبد النبي - عنوانهم للتبليغ الخليل بصفتهم من ورثة المرحوم حماده احمد احمد القواسمه وبالاضافة لتركة مورثهم.

                     وكيلهم المحامي : ضياء نادر حداد - الخليل

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2019 في الاستئناف المدني رقم 514/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض ، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله  وبالتعليل والتسبيب الخاطئ ، وبالتالي الخطأ في النتيجة التي خلص اليها طالما أن الدعوى كانت صالحة لإصدار الحكم والنطق فيه ، الأمر الذي إستقر عليه الفقه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن التي تمسك بها الطاعن - وهو المدعى عليه في الدعوى التي تقرر شطبها - ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بشطب دعوى المدعين (المطعون عليهم) الذي لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف او النقض بإعتبار ان قرار الشطب لا يعدو عن كونه عملاً إجرائياً ، غايته إزاحة ملف الدعوى عن جدول القضايا المنظورة امام المحكمة ولمدة معينة  حددها القانون بستين يوماً من تاريخ صدور قرار الشطب  والا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن ، وهو ما افصحت عنه المادة (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل للمادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وذلك كله ما لم يقدم طلب تجديدها خلال تلك المدة - ستون يوماً - وهو ما ينبئ بوضوح ان قرار كهذا - أي قرار الشطب - لا يتصف بوصف الحكم المنهي للخصومة ، كما انه ليس من القرارات التمهيدية التي تقبل الطعن إستقلالاً بإعتبار أن التخلص من قرار الشطب هو رهن إرادة صاحب المصلحة بإعادة الدعوى الى جدول القضايا  تلك الإرادة التي نجد في تقديم طلب التجديد خلال المدة القانونية تعبيراً عنها.

وعليه ، ولما كان قضاء النقض قد استقر على ان قرار الشطب لا يقبل الطعن فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الطعن.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019