السنة
2021
الرقم
988
تاريخ الفصل
14 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

                                                                                                   "الحكـــــــم"           

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة د.رشا حماد

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش وكمال جبر ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة

 

الطاعـــــــــــن : عمار عادل حمد دروزه / نابلس

وكيله المحامي سامي بدحه / رام الله

المطعون ضده : سائد اسعد رفيق دروزه / نابلس

وكيله المحامي ساهر كوسا / نابلس

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 16/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 8/11/2021 القاضي بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2) الحكم المطعون فيه مشوب بعيب بطلان الحكم والإجراءات التي أدت الى الوصول الى هذا الحكم وانعدامه كون ان الهيئه التي أصدرت الحكم لم تقرر في ضبط جلستها السير من النقطه التي وصلت الهيئه السابقه رغم تبدلها عملا بالماده 124 من الأصول المدنيه وان عدم تلاوة الإجراءات من الهيئه الجديده يرتب البطلان .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل حكم الماده 88 من قانون الأصول المدنيه ذلك ان غياب وكيل الطاعن عن جلسة المحاكمه التي تم بها شطب الدعوى كانت بسبب وعكه صحيه المت به وكان على المحكمه ان تعمل على تأجيل الدعوى لا اعتبارها كأن لم تكن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم الطعين وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم للسير بها حسب الأصول وإصدار الحكم القانوني واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 30/12/2021 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد ان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنيه رقم 351/2014 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبه بحقوق عماليه مبلغ وقدره (122550) شــــيكل وتعادل (24510) دينار اردني وذلك بالاســـتناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 29/4/2019 القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (36000) سته وثلاثون الف شيكل للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون رسوم العمل الإضافي التي يتحملها المدعي وحده وتضمين المدعى عليه مبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماه ورد دعوى المدعي فيما عدا ذلك .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 373/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2021 القاضي بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول الناعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشته وقد جاء على خلاف مقتضيات الماده 228/4 من قانون الأصول المدنيه مما يتعين عدم قبوله لعموميته وغموضه .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه مشوب بعيب بطلان الحكم والإجراءات التي أدت الى الوصول الى هذا الحكم وانعدامه كون ان الهيئه التي أصدرت الحكم لم تقرر في ضبط جلستها السير من النقطه التي وصلت الهيئه السابقه رغم تبدلها عملا بالماده 124 من الأصول المدنيه وان عدم تلاوة الإجراءات من الهيئه الجديده يرتب البطلان .

وفي ذلك نجد ان الماده 124 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 تنص (اذا تغير تشكيل هيئة المحكمة أثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها) .

وحيث ان تغيير او تبدل الهيئه الحاكمه لا تقتضي بالضروره الاشاره الى ذلك في ضبوط جلسات المحاكمه طالما ان الهيئه الجديده واصلت السير في الدعوى من النقطه التي وصلت اليها كما لا يشترط الاشاره الى ذلك في متن الحكم لذات العله وان كل ما تشترطه الماده 124 المذكوره عند تبدل الهيئه الحاكمه هو مواصلة السير في الدعوى من النقطه التي وصلت اليها .

ولما كان الثابت من إجراءات المحاكمه ان الهيئه الجديده في كل مره تبدلت فيه الهيئه السابقه قد واصلت السير بالدعوى من النقطه التي وصلت عندها فإن هذا السبب يغدو حريا بالرد .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل حكم الماده 88 من قانون الأصول المدنيه ذلك ان غياب وكيل الطاعن عن جلسة المحاكمه التي تم بها شطب الدعوى كانت بسبب وعكه صحيه المت به وكان على المحكمه ان تعمل على تأجيل الدعوى لا اعتبارها كأن لم تكن .

وفي الموضوع وعلى ما تبين لنا من خلال أوراق الملف ان المحكمه الاستئنافيه مصدرة الحكم المطعون فيه واثناء جلسات المحاكمه لديها قررت نتيجة تخلف الطرفين عن حضور جلسة 12/11/2019 شطب الاستئناف وبذات التاريخ قدم وكيل المستأنف استدعاء من اجل تجديد الدعوى وقد قررت المحكمه بتاريخ 14/11/2019 إجابة الطلب وتجديد الدعوى واعادتها الى جدول القضايا وفي جلسة 14/7/2021 ونتيجه لغياب وكيل المستأنف لتلك الجلسه المتفهم موعدها فقد قررت المحكمه شطب الاستئناف للمره الثانيه وبتاريخ 8/9/2021 قدم وكيل المستأنف استدعاء الى المحكمه لغايات تجديد الدعوى وقد قررت المحكمه بذات التاريخ لغايات تعيين جلسه لنظر الدعوى في 8/11/2021 وفي الموعد المحدد وبحضور الوكيلين قررت المحكمه الحكم بإعتبار الاســـتئناف كأن لم يكن كون الدعوى شطبت مرتين - موضوع الحكم الماثل - .

فإننا وبإنزال حكم القانون على ذلك القرار والإجراءات التي تمت في الدعوى نجد ان الماده (88) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 بعد تعديلها بالماده (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 تنص على ما يلي :

1- إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن .

2- إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن .

وفي ذلك نجد ان المشرع قد رتب على تقصير الخصوم جزاء" اوليا" او ابتدائيا" يتمثل في ركود الخصومه وهو جزاء الشطب فإنه وجد ان استمرار هذا التقصير يجب ان يواجه الخصوم بجزاء قوي ونهائي يتمثل في التخلص من الخصومه تماما وهو جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن فطالما لم يقدم صاحب المصلحه بطلب لتعجيل الدعوى في الميعاد المحدد او تم التعجيل ولم يحضر أي منهم الجلسه المحدده لنظر الدعوى بعد الشطب .

ولما كان الثابت من ملف الدعوى انه قد تقرر شطب الدعوى في المره الأولى في جلسـتة 12/11/2019 ومن ثم تقرر تجديدها ضمن المده المنصوص عليها في الفقره الأولى من الماده (88) المشار اليها وانه نتيجه لغياب وكيل المدعي عن الحضور تقرر شطبها للمره الثانيه في جلسة 14/7/2021 ومن ثم قررت المحكمه في جلســـة 8/11/2021 اعتبار الاستئناف كأن لم يكن كونه تم شطب الدعوى مرتين .

 

ولما كان عدم حضور المدعي جلسة المحاكمه للمره الثانيه بعد قرار الشطب الأول يوجب على المحكمه إما ان تقضي بتأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن وفقا لصريح نص الفقره الثانيه من الماده (88) المذكوره وحيث ان هذه المساله تتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام وتستطيع المحكمه التصدي لها في أي مرحله كانت عليها الدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف قد استدركت الخطأ الذي وقعت فيه في جلسة 14/7/2021  ومن ثم قررت اعتبار الدعوى كأن لم تكن فهي بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون وجاء حكمها واقع في محله الامر المستوجب عدم قبول أسباب الطعن .

لــــــــهذه الاسبــــــــاب

   تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

                      حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/03/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس