السنة
2016
الرقم
576
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف : صافي عبد الرحمن محمود حمد / طولكرم - رامين

              وكلاؤه المحامون جاسر خليل ومعالي خليل

المستأنف عليه : شركة برهم للتجارة والمقاولات / طولكرم 

                     وكيلها المحامي لؤي ابو خديجة 

الوقائع والاجراءات

استئناف مقدم ضد القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 179/2014 بتاريخ 6/4/2016 والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  ان محكمة بداية طولكرم قررت اعتبار الدعوى كان لم تكن بالرغم من عدم المناداة على وكيل المدعي وهذا واضح من ضبط جلسة 6/4/2016 الصادر بها القرار حيث اكتفت المحكمة بالإشارة الى ان و كيل المدعي متفهم لموعد الجلسة.

2-  ان التيار الكهربائي وقت اصدار القرار كان منقطعا والمحكمة نظرت الجلسة وكتبت القرار بخط اليد واصدرت قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن من تلقاء نفسها رغم عدم مطالبة وكيل المدعى عليها بشطب الدعوى او باعتبارها كأن لم تكن.

3-  ان وكيل المدعي وقت اصدار القرار كان منشغلا امام هيئة اخرى وهي هيئة القاضي رائد العبوة وسيثبت وكيل المستأنف ذلك امام محكمتكم الموقرة.

بالنتيجة يتملس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الدعوى الى مرجعها لغايات اعادتها الى جدول القضايا المنظورة والسير بها وفق الاصول والقانون راجين ان يكون ذلك بهيئة مغايرة مع تضمين الجهة المستانف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى المادة 88/1 من قانون الاصول فانها تشير الى انه : اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوما من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كـأن لم تكن.

اما المادة 88/2 فانها تنص على انه :  اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن.

 

وبالرجوع الى المادة 10 من قانون الرسوم فانها تشير الى انه : يستوفى نصف الرسم اذا قدم طلب التجديد خلال ستين يوما ويستوفى الرسم كاملا اذا قدم الطلب بعد الستين يوما.

 

وتشير المحكمة الى ان قرار الشطب لا يعتبر قابلا للاستئناف لانه يجب ان يقدم طلب لتجديده اذا ما رغب المدعي في متابعة دعواه و ان ما يكون قابلا للاستئناف هو رفض طلب التجديد.

 

و اما اعتبار الدعوى كأن لم تكن فانه لا يعدو عن كونه شطبا للمرة الثانية و يكون قابلا لتقديم طلب بالتجديد ويكون رفض الطلب هو القابل للاستئناف.

 

 و تشير المحكم الى ان ما احدثه تعديل المادة 88 من قانون الاصول هو عدم اشتراط الغياب في الجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد تجديدها و انما يكفي ان يكون قد تغيب و شطبت الدعوى و على ان يصار الى اعتبارها كان لم تكن سواء تغيب في الجلسة الاولى بعد التجديد و او تغيب في اي جلسة لاحقة.

 

و بما ان اعتبار الدعوى كان لم تكن كان قائما قبل التعديل فان مفهوم اعتبار الدعوى كان لم تكن لم يتغير و ان ما تغير هو الناحية الاجرائية التي يتقرر معها اعتبار الدعوى كان لم تكن.

 

و تشير المحكمة الى ان الفرق بين التجديد بعد الشطب هو فيما يتعلق بالرسوم فبينما تدفع نصف الرسوم عند التجديد بعد الشطب الاول اذا ما قدم طلب التجديد خلال الستين يوما فانه يدفع كامل الرسوم اذا ما قدم بعد الستين يوما اي بعد الشطب الثاني .

و على ضوء ذلك فان نظر الدعوى بعد التجديد يكون معلقا على عدم اعتراض المدعى عليه في الجلسة الاولى باعتبار التمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن من النظام العام النسبي و ليس المطلق.

 

كما تشير المحكمة الى ان القول بانه لم يتم المناداة على المحامي وبانه تم النظر في الدعوى قبل العاشرة يعتبر مخالفا لما ورد في الضبط وغير مقبول قانونا .

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.