المادة رقم 10 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م
رسوم تجديد الدعاوى يستوفى نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار بشطبها، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية