العنوان
قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م
السنة
2003
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
الرسوم القضائية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة (1)

تطبيق القانون
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

المادة (2)

استيفاء الرسوم
1. تستوفي المحاكم الرسوم المقررة حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون وتورد إلى حساب الخزينة العام.
2. الوحدة المالية (الدينار) المشار إليها في هذا القانون هي الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

المادة (3)
24 حكم قضائي

تقييد قبول الدعاوى والطعون واللوائح باستيفاء الرسوم
مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر.
لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (4)

حجية الوصل
إذا فقد أو تلف كليا أو جزئيا ملف دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة، وأبرز صاحب المصلحة وصلاً يفيد دفع الرسوم المقررة، فيكون الوصل المبرز بينة كافية على دفع الرسوم المبينة فيه.

الفصل الثاني
الدعاوى الحقوقية
المادة (5)

إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم
يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

المادة (6)

تقدير الرسوم بناءً على قيمة الدعوى أو الاستئناف
تذكر قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف نقداً، حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان في الإمكان تقديرها، أو إذا ارتابت المحكمة أو أحد قضاتها في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف التي ذكرها المدعى أو المستأنف فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة أو أحد قضاتها ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي كان قد دفعه والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة (7)

تقدير الرسم بالعملة المتداولة
إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة المتداولة فيقدر الرسم على أساس ما يعادل ذلك من العملة المتداولة وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه من قبل سلطة النقد.

المادة (8)
حكم قضائي واحد

الرسوم عن أكثر من إدعاء
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل إدعاء منها رسم مستقل.

المادة (9)

رسوم الادعاء المتقابل
إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاءً متقابلاً في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى كما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة (10)
3 أحكام قضائية

رسوم تجديد الدعاوى
يستوفى نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار بشطبها، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

المادة (11)

رسوم الاستئناف
1. إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستؤنف هذا الحكم من قبل أحد المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف أولاً إذا كان منفرداً أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أولاً إذا كانوا أكثر من واحد.
2. أما إذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفى من المستأنف رسم الاستئناف عما يخصه من المحكوم به فقط.

المادة (12)

عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجة
لا يستوفى رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة استئنافية للنظر فيه من جديد.

المادة (13)

حالات عدم استيفاء رسوم تبليغ
لا يستوفى رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إذا ورد نص بخلاف ذلك:
1. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الصادر غيابيا والتي يراد تبليغها للشخص الذي صدر عليه الحكم أو القرار.
2. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع آخر خلاف قانون الإجراءات الجزائية بتبليغه إلى أي شخص من الأشخاص.
3. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع بوجوب نشره في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى.

المادة (14)
حكمان قضائيان

الرسوم المؤجلة
1. إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل.
2. إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادراً على تأدية الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بوقف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى.
3. إذا صدر حكم قطعي في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل على الوجه المذكور في هذا القانون يأمر رئيس المحكمة بإعداد كشف بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى لإضافة تلك الرسوم على المبلغ المحكوم به وتستوفى من متحصلات التنفيذ باعتباره ديناً ممتازاً على تلك المتحصلات.
4. إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو لم يتمكن مأمور التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لأي سبب يجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بدفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر القرارات التي يستصوبها في هذا الشأن.
5. تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فإن الرسوم التي تدفع عادة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم.
6. تعفى لوائح المرافعة الختامية أو المذكرات الخطية التي تقدم بناءً على أمر المحكمة أو بإذنها من دفع الرسوم.
7. تعفى من دفع الرسوم المستندات المبرزة في القضايا أو الطلبات التي تم الفصل فيها نهائياً والتي يطالب أصحابها باستردادها شريطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس القلم مجاناً بما يفيد أنها صورة طبق الأصل عن المستند الذي تسلمه صاحبه.

المادة (15)

تحصيل الرسوم من المحكوم عليه
تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به بدون حاجة إلى صدور حكم بها.

المادة (16)

إصدار التعليمات
على وزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (17)

تعديل الرسوم
لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال.

الفصل الثالث
الأحكام الختامية
المادة (18)

عدم رجعية القانون
تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقاً لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.

المادة (19)

إلغاءات
تلغى الأنظمة والأصول التالية:
أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة.
نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994.
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (20)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة