المادة رقم 4 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

حجية الوصل
إذا فقد أو تلف كليا أو جزئيا ملف دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة، وأبرز صاحب المصلحة وصلاً يفيد دفع الرسوم المقررة، فيكون الوصل المبرز بينة كافية على دفع الرسوم المبينة فيه.