المادة رقم 6 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

تقدير الرسوم بناءً على قيمة الدعوى أو الاستئناف
تذكر قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف نقداً، حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان في الإمكان تقديرها، أو إذا ارتابت المحكمة أو أحد قضاتها في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف التي ذكرها المدعى أو المستأنف فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة أو أحد قضاتها ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي كان قد دفعه والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.