المادة رقم 11 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

رسوم الاستئناف
1. إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستؤنف هذا الحكم من قبل أحد المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف أولاً إذا كان منفرداً أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أولاً إذا كانوا أكثر من واحد.
2. أما إذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفى من المستأنف رسم الاستئناف عما يخصه من المحكوم به فقط.