المادة رقم 1 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

تطبيق القانون
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.