المادة رقم 8 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

الرسوم عن أكثر من إدعاء
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل إدعاء منها رسم مستقل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية