السنة
2016
الرقم
309
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي  وسامر النمري.

المســـــــــتأنفان : 1- فيصل خليفة مسعود اشتيوي / نابلس

                       2- عامر خليفة مسعود اشتيوي / نابلس

                     وكيلها المحامي نايف عاشور / نابلس

المستأنف عليه : ابراهيم دياب محمد عنبوسي / نابلس

                    وكلاؤه المحامون بهاء بشارات و/ او امير فتوح و/ او محمد حمد / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 2/3/2016 بواسطة وكيلهما للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 407/2012 الصادر بتاريخ 2/2/2016  والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع مائة دينار اردني .

اذ تتلخص وقائع و اسباب الاستئناف بان : -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب

3.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث لم تأخذ محكمة الدرجة الاولى بينات الجهة المستأنفة وانحازت لبينات المدعى عليه.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد دعوى المدعيان دون الاخذ بعين الاعتبار ان الوكالة الدورية لا تملك صاحبها ودون مراعاة للظرف الفعلي وفق احكام قانون التصرف ( كما ورد في لائحة الاستئناف ) الساري المفعول 

5.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في اعتبار ان المدعيين لم يستطيعا اثبات دعواها لعدم اثبات الضرر مع العلم ان المدعيين حصرا بيناتهما وان من ضمن البينة خبير  مهندس لتقرير الضرر .

6.  الوكالة الدورية لم يمضى عليها مدة مرور الزمن حيث انها منظمة عام 2007.

 بالنتيجة التمس  وكيل  المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى و/ او اعمال الخبرة بمعرفة المحكمة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا من الهيئة السابقة وبذات الجلسة  كرر وكيل المستأنف  المناب لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه، وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

 وبجلسة 27/9/2016 ولتبدل الهيئة  الحاكمة كرر وكيل المستأنفين اقواله  بعد ان تم محاكمة المستأنف عليه وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة .

المحكمة

 

بالتدقيق  وبعد المداولة ، وبرجوعها لجميع اسباب الاستئناف ، تجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى :  تتمثل بخطأ المحكمة الدرجة الاولى في وزن البينات  والثانية  ان الوكالة الدورية  المطلوب الغائها باطلة ولم تمض عليها المدة القانونية للتصرف لأنها منظمة منذ عام 2007 .

اذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى ووقائع اللائحة الجوابية والبينات المقدمة في الدعوى المستأنفة والى الاسباب  التي ادت لصدور القرار المستأنف، نجد ان المدعيين اساس دعواهما  بانهما قاما ببيع 4840 حصة من اصل  221800 حصة في العقار رقم 53 من الحوض 2  من اراضي رفيديا موقع الكبابير بالإضافة  الى الشقة الشمالية الغربية من الطابق الاول والبالغ مساحتها 215م2  لقاء مبلغ 97 الف دينار اردني بموجب الوكالة الدورية رقم 8966/2007/749 عدل نابلس بتاريخ 21/8/2007 ، بما آل لهما عن طريق الشراء بموجب الوكالة رقم سجل 547 ص 31 /2005 تاريخ 21/9/2005 سفارة دولة فلسطين في الاردن والمصدقة وفق الاصول وان هذا البيع باطل لعدم وقوعه في الموقع الرسمي  ولا يرتب اثرا ، فضلا على حرمان المدعيان من التصرف بما آل لهما والحق بهما اضرارا  تقدر بخمسين الف دينار اردني، وبالاستناد لهاتين الواقعتين طلب المستأنفان ( المدعيان ) الحكم بإلغاء الوكالة والحكم بتعويضهما بالمبلغ المطالب به والزامهما كذلك بإعادة العقار للمدعيين خالياً الشواغل والشاغلين .

المدعى عليه ومن خلال لائحته الجوابية  انكر وقوع البطلان واكد على شرائه للعقار محل الوصف اعلاه بموجب وكالة دورية منظمة وفق الاصول الرسمية وانكر انه قام بوضع اية معوقات او ان سبب للمدعيين بأية اضرار وانه قام بدفع الثمن  مما يمنع المدعيين من الغاء الوكالة  الدورية وان يده على العقار يد مشروعة وان الغاء الوكالة يشكل زعزعه للثقة والاستقرار في المعاملات الرسمية .

وبالاستناد الى  واقع البينات المقدمة في الملف المستأنف سواء  ما قدم  من الجهة المدعية  او المدعى عليه ، نجد  ان لا خلاف بين طرفي النزاع  على ان المدعيين قاما بيع 4840 حصة من اصل 221800 حصة للمدعى عليه بموجب المبرز س/1 الوكالة الدورية رقم 8966/2007/749 عدل نابلس .

وبالتالي  وقائع الدعوى تشير الى مسالتين الاولى الى وقوع ضرر بالمدعيين بلغ 50 الف دينار نتيجة وضع معوقات على المدعى عليه والثانية الى الغاء الوكالة الدورية  المبرز س/1 على ساس انها باطلة وبالتالي  اعادة العقار للمدعي خاليان الشواغل والشاغلين .

بالنسبة للمسالة  الاولى ادعاء المدعيين بوقوع ضرر عليهما نتيجة المعوقات التي صدرت عن المدعى عليه بمبلغ  خمسون الف دينار دون دفع رسم عن هذه المطالبة  وبحكم قانون الرسوم المعمول به يستدعى رد الادعاء عن هذه المطالبة لعدم دفع ذلك الرسم سندا الحكم المادة 8 من قانون  الرسوم رقم 1 لسنة 2003 ،  بحيث لا يرد القول هنا ان المدعيين  دفعا  الرسم الاعلى مما يشمل بدل المطالبة بقيمة الضرر، لان الدعوى اذا اشتملت على اكثر  من ادعاء في نفس الدعوى يجب ان يستوفى عن كل ادعاء منه رسم مستقل ، وبالتالي  يقتضى من محكمتنا رد هذا الادعاء  وعدم الوقوف على اسباب الاستئناف  المتعلقة بالخبير والهيئة الفنية ، لان هذه المطالبة وبحكم المادة 3 من القانون المذكور غير مقبولة.

اما فيما يتعلق بالمسالة الثانية المتعلقة  بإلغاء الوكالة الدورية محل المبرز س/1 على اساس من القول ومن ادعاء المدعيين انها باطلة  لعدم اقترانها  بالتصرف المدة القانونية ، نجد ان نشير في هذا المقام ان الوكالة الدورية تعتبر من التصرفات القانونية  الى نظمت بموجب قانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالأموال غير المنقولة ، وطلب  الغاء الوكالة الدورية يكون ضمن الطرق المحددة في القوانين المرعية ، اما بالاحالة بموافقة اطراف الوكالة الدورية  وفق صريح المادة 190 وما بعدها  من احكام المجلة  بإرادة ورضا الاطراف او في توافر الشروط الموضوعية القانونية بإلغاء الوكالة في حالة الغش او الغبن الفاحش او عدم قبض الثمن او الاسباب  الواردة حصرا في عيوب الادارة، وهي اسباب لم ترد في وقائع الدعوى ، وبالتالي  لا يجوز للمدعيين الادعاء ببطلان الوكالة لسبب  مخالف لحكم الامر رقم 847 المعدل للأحكام  المتمثلة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 الذي جعل من مدة الوكالة  خمسة عشر عاما  لغايات تنفيذها في الموقع الرسمي ، والادعاء  بان الوكالة باطلة لأنها منظمة منذ عام 2007 ولم تقترن بمدة التصرف، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى البطلان له احكام وشروط وبإقرار من المدعيين وبموجب المبرز ك/1 وهو صورة اخراج قيد لقطعة الارض محل الوصف بلائحة الدعوى التي لم تشملها اعمال التسوية فانه يتعين مرور المدة  المشار اليها في الامر المذكور ليتمكن المدعى عليه من الاحتجاج بالوكالة مع التصرف ، وبالتالي الادعاء بالبطلان دون سبب قانوني موجب لذلك وفق ما تم ذكره اعلاه حتما سيجعل من مآل الدعوى الرد سيما وان الاجتهادات القضائية التي اوردها المستأنفين لا علاقة لها بدفوع الدعوى بلائحة استئنافه ولا علاقة لها بوقائع الدعوى المستأنفة.

 

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لم تم تفصيله و تبيانه اعلاه  تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث  النتيجة عملا بأحكام المادة 223/1  من الاصول المدنية والتجارية  وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا  للطعن  بالنقض وافهم في 27/9/2016

 

الكاتب                                                                                       القاضي فواز عطية

                                                                                            رئيس الهيئة