السنة
2016
الرقم
309
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود جاموس   ومحمود الجبشة

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتانفو

:

1- خليل عبد القادر عمرو / دورا  2-  مخلص خليل عبد القادر  عمرو/ دورا  3-  عبد القادر  خليل عبد القادر  عمرو / دورا

وكلائهم المحامي

:

مازن عوض  وثائر شديد / الخليل  

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- محمود محمد عبد الفتاح  اهديب / دورا  2-  علاء محمود محمد اهديب / دورا

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر  عن محكمة  بداية الخليل  بتاريخ 7/3/2016 في الدعوى المدنية رقم 322/2015 والقاضي برد الدعوى





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        اي ان الحكم  المستانف  جاء مخالف  لوزن  البينه  واخطا محكمة  الدرجه الاولى  باعتبار  ان عناصر  المادة 30 من قانون المخالفات  المدنية  غير متوفره

 

 

 

 

 

وفي المحاكمة  الجارية  علنا  تقرر اجراء  محاكمة المستانف  عليهما  حضوريا  لتبلغ  وكيلهما  وعدم حضوره  وتقرر  قبول  الاستئناف  شكلا لتقديمه  ضمن المده  القانونية  مستوفيا  شرائطه الشكليه وكرر وكيل الجهه المستانفه  لائحة  الاستئناف  والتمس  اعتماد ما جاء  فيها بالاضافة  لمرافعته  امام محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له .

المحكمة

          اما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى ملف الدرجه  الاولى  نجد ان الجهه  المستانفه  قد اقامت  الدعوى  ضد المستانف  عليهما للمطالبة  بالتعويض  عن الاضرار  الماديه  والمعنوية  بسبب المقاضاه  الكيديه  على اساس  من الادعاء  ان المستانف  عليهما  اقاما الشكوى الجزائيه  ضد  الجهه المستانفه بتهمة اقتناء ماعز  خلافا للقانون ورعي  مزروعات والاقتلاع  وقطع  الاشجار  المثمرة  وخلع   باب  حديد  وثلاثة  شبايبك  لغرفة مملوكه  للجهه المشتكين  والاستيلاء  عليها  والتهديد  بالقتل  وبسبب  صدور الحكم  بالبراءة  تطالب الجهه  المدعيه  بهذا التعويض .

اننا نجد  من خلال  ما جاء في  نص الماده 30 من قانون  المخالفات  المدنية  ان المقاضاه  الكيديه  هي  اقامة  او  تعقيب  اجراءات  خاسرة  ضد شخص بسوء  قصد  دون  سبب معقول  ومرجح  متى كانت  تلك  الاجراءات  قد اساءت  بمكانه ذلك  الشخص  او سمعته  او سبب  له احتمال  فقدان   حريته اي  ان اهم  شروط  هذه الدعوى  ان تكون  الاجراءات  التي قام بها  المدعى عليه هي اجراءات   خاسرة  وبسوء نية   وبسوء  قصد  للايقاع  بالمشتكى عليه  ودون سبب  معقول  لهذه الاجراءات  في حين  نجد من  خلال  وقائع  الشكوى  الجزائيه  رقم 535/2013  صلح دورا  ان محكمة  الصلح  اجرت  الكشف على الارض  موضوع الدعوى  ونجد من خلال  تقرير الكشف  الذي  تم من قبل  موظف المحكمة انه  قد جاء  فيه انه  يوجد في الارض غرفة مقامة ومخلعه  الشبابيك  ويوجد  بها احجار  صغيره  وايضا  يوجد جدار واستنادي  مقام  على الشارع  العام  مردوم  بشكل  كبير  وايضا  يوجد  تكسير  للاشجار  وهي  اشجار كبيره  مما يعني  ان الاضرار  المشتكي   منها فعلا  حصلت  للجهه  المشتكيه وبالتالي  لا يوجد  سوء نيه  ضد الجهه  المدعيه  ولم يكن  نتيجة  اجراءات  قضائيه  خاسرة  بهدف الايقاع  بالجهه  المدعيه ونجد ان محكمة  الصلح  اصدرت  حكمها  بالبراءة بسبب الشك  وعدم  كفاية  الادله   وليس لثبوت  انعدام  الفعل وبما ان  البرائه كانت  استنادا  لهذا السبب فان هذا لا يعني  الكيد  او سوء النيه  وبالتالي فان  ما جاء في الحكم المستانف يتفق  مع وزن  البينه  ومع تطبيق  صحيح القانون  وان الاستئناف  والحاله هذه  لا يرد عليه  ولا ينال منه .

لذلك

         فإننا نقرر الحكم  برد الاستئناف  موضوعا  وتاييد  الحكم المستانف  مع تضمين  الجهه المستانفه  الرسوم والمصاريف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  11/7/2016