السنة
2017
الرقم
237
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عارف محمد عبد الرحمن احميدات/صوريف .

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي مسودي .

المسـتأنـف عليه 

:

علي ظاهر موسى ابو فارة / صوريف .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 2015/2015 والقاضي برد الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطا المحكمة بوزن البينة وزنا سليما واخطات بعدم الحكم للمستانف بالتعويضات المطالب بها.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانف اقام الدعوى ضد المستنانف عليه للمطالبة بتعويضات كون المستأنف عليه كان قد تقدم ضده بشكوى جزائية بتهمة مخالفة قرارات المحكمة خلافا لاحكام المادة 227 من قانون العقوبات وبنتيجة المحاكمة احتصل على براءة وكذلك اقام ضده الشكوى الجزائية موضوعها الاعتداء على عقار الغير وحصل بنتيجة المحاكمة على البراءة.

وحيث ان حق اللجوء الى القضاء هو حق دستوري مفتوح للجميع ولا يجوز معاقبة من يلجا بتقديم للقضاء بتقديم الشكوى الا اذا كانت المقاضاة كيدية وسببها الكيد بالخصم واختلاق الادلة بقصد الاطاحة به والتي تسمى والحالة هذه المقاضاة الكيدية الموجبة للتعويض وقد جاء في تعريف المقاضاة الكيدية في المادة 30 من قانون المخالفات المدنية هي اقامة او تعقيب اجراءات خاسرة جزائية كانت او افلاسية او اجراءات تصفيةضد شخص اخر بسوء نية ودون سبب معقول ومرجح متى كانت هذه الاجراءات قد اساءت بمكانته ذلك الشخص او سمعته او سببت احتمال فقدان حريته.

ونجد ان الشكوى المقدمة من المستانف عليه ضد المستانف هي شكوى الاعتداء على ملك الغير والتعدي على المزروعات وقررت المحكمة برائته ليس لان المستانف عليه افترى على المستانف وانما كونه شريكا على الشيوع مع المشتكي وهذه لا ينطبق عليها مفهوم المقاضاة الكيدية المشار اليها في التعريف المذكور اما بخصوص الشكوى المتعلقة بمخالفة قرار المحكمة ذلك لان المستانف عليه كان قد احتصل على قرار بوقف المستانف عن اعمال البناء وتقدم بشكوى جزائية بانه لم يلتزم بقرار المحكمة وقررت المحكمة اعلان برائته كون الافعال التي اتاها لا تشكل مخالفة قرار المحكمة وايضا تقديم هذه الشكوى لا تعد مقاضاة كيدية ولا ينطبق عليها وصف وشروط المقاضاة الكيدية المشار اليها اعلاه وعليه فانه يتوجب والحالة هذه رد دعوى المستانف واستنادا لهذا السبب.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلطسيني وافهم في 11/12/2017