السنة
2019
الرقم
424
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، ارليت هارون ، منال المصري 

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس

المطعـون ضـده  : ف.د / الفارعة

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/7/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/6/2019 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 225/2019 والمتضمن عدم قبول الدعوى الجزائية الصادر عن محكمة الدرجة الاولى صلح طوباس في القضية الجزائية رقم 31/2018 عن تهمة الإعتداء على املاك الدولة خلافاً لاحكام الماده 4 من قانون المحافظة على املاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وواجب نقضه جيث كان على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ان تنظر في الحكم لأسباب الاستئناف وذلك بالبحث فيها والتنفيذ والرد عليها كما تقتضيه الاصول القانونية .

2- ان الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم ومن اسبابه الموجبه وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض.

3- وبالتناوب ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة القرار الطعين غير مبنيه على تعليل قانوني سليم.

4- استندت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية الى نص المادة 2 من قانون المحافطة على أراضي واملاك الدوله رقم 4 لسنة 1964 والموضح فيها تعريف اراضي الدولة وان الاراضي الحرجية مستثناه من أراضي واملاك الدولة لغاية تطبيق القانون من ذات القانون دون اخذها بعين الاعتبار ما جاء في سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى من أراضي طوباس وهي مسجلة بإسم خزينة المحكمة الاردنية الهاشمية

5- ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لم تعالج التناقض التي وقعت فيه محكمة الدرجة الاولى بارتكازها الى القرارات الصادرة عن محاكم املاك الدولة انها قطعية وفي ذات الوقت اشارت في الحكم المستأنف قابل للإستئناف والخطأ أيضا في القياس على الاحكام الصادرة عن محاكم البلديات وتارة أن القانون لا ينطبق على هذه الواقعة وتارة أخرى بأن النيابة العامة هي المختصه في اقامة هذه الدعوى مما اوقعها في التناقض .

6- تضمنت مواد قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة رقم 4 لسنة 1964 والمعدل بقرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 ونصوص قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 بدلالة قرار مجلس الوزار الصادر عام 2005 رقم 384 مسألة المحافظة على الاراضي الحرجية المنوطه بدائرة الحراج وليس مسألة التعدي على ملكيتها او مسألة اقامة الدعوى بشأنها وحيث ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل بتحريك الدعوى الجزائية عملاً بأحكام قانون الاجراءات الجزائية النافذ فإن هذا الاختصاص ينعقد لها حسب الاصول والقانون في تحريك الدعوى الجزائية.

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة بقبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وقبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني أصولاً.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعها ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه من نتيجة على ضوء البينة المقدمة في الدعوى وقنعت بها .

وفي ذلك نجد ان التهمة المسندة للمتهم (المشتكى عليه) المطعون ضده هي تهمة الإعتداء على أملاك الدولة في القطعة رقم (14) من حوض (1) من أراضي طوباس خلافاً لأحكام المادة 4 من قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 والتي تنص على ( تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات "على أراضي واملاك الدولة " وتعطيها صفة الاستعجال ويكون قرارها قطعياً ) وقد جاء في نص المادة (9) من القانون ذاته (بالرغم مما ورد في قانون الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي واملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب أي موظف لاقامة هذه الدعاوي والمرافعة بها امام المحكمة ويجوز لمدير الاراضي والمساحة أن يقيم دعوى الاعتداء على اراضي واملاك الدولة امام قاضي الصلح...) ومن الرجوع الى ملف الدعوى نجد ان الشكوى مقدمة من رئيس سلطة الاراضي ويمثله المستشار س.ق لدى محكمة أراضي املاك الدولة في طوباس وبالاطلاع على المبرز ن/2 وهي صورة مصدقة عن سجل قطعة الارض رقم 14 من الحوض (1) من أراضي طوباس موضوع الدعوى مسجلة بإسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وان نوع الارض هو     (ميري حراج محفوظة) وقد حددت المادة 2 من ذات القانون اراضي واملاك الدولة ( تعني اراضي واملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غير المنقولة المسجلة بإسم الخزينة اصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحاولات (وأية اراض واملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات ويستثنى مما تقدم الاراضي الحرجية او المنوط امر المحافظة عليها بدائرة الحراج ) .

          وحيث ان هذه الدعوى (الشكوى) مقامة من رئيس سلطة الاراضي وان الاراضي الحرجية تكون المحافظة عليها منوط بدائرة الحراج وبذلك تكون الدعوى (الشكوى) المقدمة من جهة غير مختصه بتقديمها ولا تملك الحق في تحريكها .

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع قد اجابت على أسباب الاستئناف وعالجتها بما يتفق واحكام القانون وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية.

          وكذلك وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينة قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى .

وان هذه البينات المقدمة صالحة لاثبات ما توصلت اليه محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية واعتمادها عليها في الاثبات يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية ايضا .

وبتطبيق القانون على الوقائع تكون محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد خلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الارواق لمصدرها .                                               

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019