السنة
2019
الرقم
425
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس

المطعـون ضده  : س.خ - مخيم الفارعة

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن بتاريخ 29/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/7/2019 بالاستئناف الجزائي 170/2019 والقاضي برد استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف المتضمن عدم قبول الدعوى الجزائية الصادر من محكمة الدرجة الاولى عن تهمة الإعتداء على املاك الدولة خلافاً لاحكام المادة 4 من قانون المحافظة على املاك الدولة 14/1961.

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف الاصول القانونية المرعية في صياغة الاحكام القضائية.

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم حيث لم تعالج المحكمة البينات المقدمة من النيابة العامة معالجة قانونية سليمة والمتمثله بمحاضر الاعتداء ومخطط المساحة والكشف ولم تطبق هذه البينات على ارض الواقع ومع الوقائع الثابته في ملف هذه الدعوى .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني اصولاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوجباً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعالجة السبب الثاني من أسباب الطعن فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد استندت في حكمها المطعون فيه الى المبرز ن/4 فقط والمتمثل بصورة مصدقه عن سجل الاموال غير المنقوله لقطعة الارض موضوع الشكوى واستناداً لهذا المبرز اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون معالجة باقي البينات المقدمة في هذه الدعوى الامر الذي جعلها تتخلى عن بسط رقابتها القانونية والموضوعية على الحكم المستأنف والبينات المطروحه في الدعوى ، اذ ان المبرز ن/4 لا يمكن فصله عن باقي البينات المقدمة في الدعوى وسيما المبرزين ن/1 و ن/2 وهما مخططا المساحة المنظمين من موظف عمومي الشاهد ع.ح ، اذ بالاطلاع على هذين المخطيين وشهادة منظمها فإننا نجد ان هناك عدة اعتداءات على قطعة الارض موضوع الشكوى ومن ضمنها الاعتداء المنسوب للمطعون ضده  وتتمثل تلك الاعتداءات بأبنية مقامة وزارعة اشجار حيث لم يظهر من خلال هذين المخططين ان هذه الارض حرجية وبالتالي فإن ماورد في المبرز ن/4 من ان الارض حرجية لا يكفي بحد ذاته للاستناد اليه باصدار الحكم المطعون فيه وفق ما تم بيانه اعلاه اذ ان الوصف الحقيقي للارض موضوع الشكوى هو بواقع الحال ليس الا اذ كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها القانونية الواردة في المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 لظهور الحقيقة بإستعمال الخبرة الفنية بالكشف على قطعة الارض موضوع الشكوى من اهل الاختصاص وتزويد المحكمة بتقرير عن واقع حال الارض موضوع الشكوى ، الامر الذي يعني لمحكمتنا ان الحكم المطعون فيه قد جاء سابقاً لأوانه مما يجعل السبب الثاني وارد وفي محله .

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة.

حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي أمجد لباده

 

 

أخالف الاكثرية المحترمه فيما ذهبت اليه اذ بالرجوع الى احكام المادة 1 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن قانون المحافظة على اراضي واملاك الدوله نجد انها تنص ( جميع الاموال غير المنقولة المسجلة بإسم اصاله او بالنيابة عمن لهم منفعه فيها او المقيدة في السجلات المخصصه لذلك والى اموال غير منقوله تعتبر ملك للدوله بموجب اي تشريع آخر ويستثنى من ذلك الاراضي الحرجية ومن الرجوع لسند التسجيل للارض موضوع الدعوى في الحوض رقم قطعة رقم 40 من اراضي قرية طوباس فإنه مدون بها ان نوع ( الارض ميري حراج محفوظة ) وبالتالي فإن الارض موضوع الدعوى من الاراضي التي ليست من ضمن اراضي واملاك الدولة كونها اراضي حرجية وبما ان النيابة العامة هي المختصه بتحريك الدعوى في جميع قضايا الاراضي والاملاك الحكومية بما في الاراضي الحرجية وفق احكام المادة 2 من قانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة وانها صاحبة الاختصاص بإقامة الدعوى الجزائية وفق قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي لا مجال لرئيس سلطة الاراضي ويمثله المستشار سهام قاسم بإقامة الدعوى الجزائية وفق احكام المادة 6 فقره 1 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018.

وعليه فإنني ارى مع الاحترام لما ذهبت اليه الاكثرية المحترمه رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه مع الاشارة الى انه كان يتوجب على محكمة الموضوع ان تحكم باعلان براءة المتهم عملاً بالمادة 274 من قانون الاجراءات الجزائية وليس عدم قبول الدعوى .

 

قراراً صدر بتاريخ 24/11/2019                                                             القاضي المخالف

                                                                                                               أمجد لباده