السنة
2019
الرقم
136
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  : ج.ب / العيزرية.

         وكلاؤه المحامون: رفعت جبر، ومحمد حلبيه.

المطعـون ضده :  1- الحق العام.

                         2- رئيس سلطة الاراضي.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 27/02/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 303/2018 بتاريخ 24/1/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

وتتلخص أسباب الطعن في:

القرار ينطوي على مخالفة للقانون و/او الخطأ في تطبيقه و/او تفسيره وبطلان في الاجراءات اثر في الحكم وكذلك لخلو الحكم من اسبابه الموجبه او عدم كفايتها او غموضها او تناقضها وفقاً للأسباب التالية:

1- القرار مخالف للقانون ومجحف بحق الطاعن.

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً استناداً لقانون المحافظة على املاك الدولة.

3- ان الاراضي التي تدعي الجهة المشتكية وقوع الاعتداء على ملكيتها  ليست املاك دولة والمبرز م/1 مخالف للقانون.

4- لقد صدر قرار من محمكة العدل العليا في الدعوى رقم 383/2010 يقضي في مضمونه الغاء القرار الاداري رقم 171/2010 الصادر عن محافظ القدس.

5- القرار المستأنف صدر عن محكمة غير مختصة قانوناً بنظر الدعوى الجزائية والاعتراض.

6- القرار ينطوي على بطلان في الاجراءات امام المحمكة مصدرة القرار.

7- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في رد الاستئناف شكلاً استناداً الى القانون رقم 14 لسنة 2011 الذي يعتبر جميع الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة قطعية.

8- أخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف شكلاً استناداً لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 حيث ان القانون الواجب التطبيق هو القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018.

9- الطاعن لم يعتدي على أي ارض ملك للدولة .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً او موضوعاً ونقض الحكم.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 303/2018 بتاريخ 24/01/2019 القاضي بعدم قبول الطعن المقدم لها في الحكم الصادر في الاعتراض على الحكم الغيابي 29/11/2018.

حيث ان الطاعن قام بالاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الشكوى الجزائية رقم 1446/201 بتاريخ 31/5/2015 القاضي بادانة الطاعن (المتهم) بتهمة الاعتداء على اراضي الدولة وتبعاً لذلك الحكم بتغريمه مبلغ خمسين دينار واعادة الحال الى ما كان عليه وكف يده عن اراضي المعتدى عليها.

حيث ان محكمة الاستئناف قررت عدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 1961.

ولما كانت الشكوى مقدمة بتاريخ 10/5/2015 والحكم صدر فيها بتاريخ 31/5/2015 يكون بذلك القانون الساري والواجب التطبيق على هذه الشكوى هو القانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 حيث ان القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 صدر بتاريخ 24/7/2018 ونشر في العدد المختار رقم 18 الصادر بتاريخ 31/7/2018 مما يجعل من القانون رقم 14 لسنة 1961 هو الواجب التطبيق على الواقعة المذكورة.

ولما كانت المادة 4 من القانون المذكور تفيد " تبت المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على اراضي واملاك الدولة وتعطيها صفة الاستعمال ويكون قرارها في ذلك قطعياً".

وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1446/2015 صدر بشكل قطعي ولا يقبل الطعن بأي صورة من صور الطعن في الاحكام.

مما يجعل من هذا الطعن غير مقبول بصرف النظر عن كافة الدفوع المقدمة من الطاعن سواء موضوعية او شكلية لان الاصل الحكم لا يقبل الطعن.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.