السنة
2019
الرقم
425
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد العجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر و منذر دعنا
 

المستأنف :- ك.ك - الخليل.

                         وكيله المحامي عبد الله ابو صاع- رام الله.

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف:- القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة في الملف الجزائي رقم 213/2019 والصادر بتاريخ 23/9/2019 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

اسباب الاستئناف

  1. بداية يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
  2. ان قرار سعادة قاضي بداية جزاء رام الله مع الاحترام جاء مخالفاً للقانون حيث وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الجزائية تجد أن هناك العديد من اخلاءات السبيل التي تم تقديمها من قبل وكيل المتهم، الا ان القرار الصادر عن هيئة البداية دائماً يكون الرفض دون أي تسبيب او تعليل يذكر.
  3. لمحكمة الاستئناف رقابة على القرارات الصادرة من قبل الهيئة في محكمة البداية، كون ان المتهم موقوف منذ فترة طويلة على ذمة هذا الملف الجزائي، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة تعمل على ادانة المتهم وهذا واضح وتم بيانه من خلال مناقشة شهود النيابة الواردة ذكرهم في الملف التحقيقي.
  4. محكمة البداية مع الاحترام لم تأخذ بعين الاعتبار عند رفضها لاخلاءات السبيل الوضع الصحي الذي يعاني منه المتهم، بالرغم من ذكر ذلك بشكل واضح وصريح في اخلاءات السبيل، وحيث ان هنالك تقرير طبي صادر عن الطبيب المختص وفحوصات صادرة عن مستشفى الهلال الاحمر التخصصي توضح ما يعاني منه المتهم المريض والصادر في 20/3/2019.
  5. ان القرار خلا من الاستدلال وعليه لم يتم التعرض لمناقشة اسباب الاستدلال.
  6. المستدعي وذويه أي باقي المتهمين المفرج عنهم منذ مدة طويلة عقدوا صك صلح في هذه القضية وقاموا بدفع مبالغ طائلة.
  7. ان المستدعي بحاجة ماسة الى مرافقة ابنته الصغيرة التي تعاني من مرض مزمن يودي بحياتها لا قدر الله، وان بقاء المستدعي بجوارها حاجة ملحة وضرورية.

الطلب:- لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى عادلة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وبالموضوع فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المتهم بالكفالة التي ترونها عدالتكم مناسبة واجراء المقتضى القانوني.

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 7/10/2019

 

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة