المادة رقم 227 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.
أ- من وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية.
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.