السنة
2018
الرقم
574
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: 1- ا.ع - دورا - سنجر

                      2- ب.ع - دورا - سنجر

                   وكيلهما المحامي : امجد عمرو - الخليل

المطعـون ضده : الحق العام.  

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 195/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المتهمين بالتهمه المسنده اليهم والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر.

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مبني على مخالفه صريحه للقانون حيث اخطأت المحكمة في تطبيق وتأويل نصوص القانون.

2- ان القرار المطعون فيه بني على القصور في التسبيب.

طالب الطاعنان الحكم بفسخ والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية تلتمس رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامعه احالت الطاعنان لمحكمة صلح دورا بتهمة مخالفة التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكيه او وضع اليد خلافاً لاحكام الماده 227/1/ب ع 60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 27/2/2018 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمين الاول ا.ع والثاني ب.ع من التهمه المسنده اليهم لعدم كفاية الادله.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 195/2018 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 28/10/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المتهمين بالتهمه المسنده اليهم وتبعاً للادانه الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاثة شهور.

لم يقبل الطاعنان (المتهمين) بالحكم فطعنا به لدى محكمة النقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

إن هذه الاسباب قد جاءت بعبارات عامه مبهمه لا تقوم على أي أساس من تحديد الاسباب القانونية الحقيقيه للطعن بالنقض حيث لم تقم بتحديد أي نقطه قانونية تم مخالفتها حتى يتم معالجتها وبالتالي فإن محكمة النقض ليست محكمة موضوع حتى تعود لبحث الوقائع الماديه والبينات ولا يجوز لها التدخل هناك الا اذا بينت وجه التحليل فيها مما يستوجب معه رد هذه الاسباب.

أما بقية أسباب الطعن تقوم على النعي بالخطأ حيث ان القرار المستعمل صدر على أساس أن ترفع الدعوى خلال 8 أيام من تاريخ صدور الحكم مما يجعل قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون.

ولما كانت الطلبات المستعجله تصدر عملاً بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس لقانون الاصول المدنية.

وبالتالي القرار صدر وفق احكام المواد 106 ، 107 من قانون الاصول المدنية والتي تنعى على

الماده 106 من الاصول " يصدر قاضي الأمور المستعجله قراءة في الطلب بحضور المستدعي او بعد الاستماع للخصوم خسب مقتضى الحال ".

إلا ان الماده 107 من ذات القانون تنص على " إذا اصدر قاضي الامور المستعجله قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الاصليه فيجب أن يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام وإلا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن".

وبإستقراء اوراق الدعوى نجد ان هناك كتاب صادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/7/2018 يفيد " ان الطلب 224/2017 متفرع عن الدعوى رقم 24/2010 أي ان هناك دعوى سابقه على القرار المذكور ، وبالتالي فإن القرار يبقى سارياً حتى صدور الحكم في الدعوى والغاءه من قبل المحكمة مصدرة الحكم ومحكمة الإستئناف.

ولما كان القرار المذكور لم يلغى ولم يصدر بعد حكم في الدعوى فيبقى سارياً في موضوع الدعوى الذي صدر بخصوصه.

ولا يغير من واقع الامر شيئاً تغيير الاسماء بتغيير المعالم او العمل في الارض ما دام القرار صادر بعدم اجراء اي تغيير في الارض لحين صدور الحكم.

ولما كان الطاعنان وكما هو ثابت لدى محكمة الموضوع انهم قاموا بمخالفة التعليمات والتدابير الصادره من المحكمة وجاءت في قرار الحكم المذكور.

وهذا ثابت لديها حسب ما استخلصته محكمة الاستئناف من الادله والبينات المقدمه امامها وهي صاحبة الصلاحيه في استخلاصها حيث ان ذلك من الوقائع الماديه التي تترخص محكمة الموضوع سواء محكمة الدرجة الاولى او الاستئناف من استخلاصه من الادله المقدمه لديها وهذا ما نجده في محكمة الاستئناف.

وبالتالي نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون وان أسباب الطعن لا تجرح الحكم.

ولا يغير من واقع الامر شيئاً كما سبق وبيناه ان اسم بسام احمد ابراهيم عمرو ليس عليه اية دعوى ما دام امر منع التغيير في الارض ثم العمل في ذات الارض التي صدر فيها الامر القضائي.

لان ذلك يشمل الكافه وليس المبلغ فقط لانه امر يحفظ ملكية المدعي في الدعوى.

وبالتالي فإننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يتفق والقانون مما يستوجب رد الطعن.

                                                          لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين.

                                        حكماً صدر تدقيقاً في 5/3/2019