السنة
2019
الرقم
369
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة النقض

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة القاضــــــي السيد: خليل الصياد  

وعضويـة السادة القضاة: فريد عقل ، أرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطاعن: الحق العام.

المطعون ضده: ا.ع / ابو سمرة - يطا

وكيله المحامي نسيم مسودي / الخليل

الإجــــراءات

تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن بتاريخ 24/6/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 577/ 2018بتاريخ 16/5/2019 المضتمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

يتلخص سببا الطعن بما يلي : -

 

1-الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

2_ اخطأت المحكمة بوزن البينات وفيما توصلت اليه من النزاع بين الطرفين ، هو نزاع مدني ، مع ان الثابت ان المتهم لم يلتزم بقرار المحكمة بتمكين المشتكي  من الانتفاع بالمأجور رغم تبلغه القرار مما يجعل من الفعل الذي اقدم عليه المطعون ضده مُجرم بموجب قانون العقوبات رقم  16 لسنة1960.

 

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمة بالميعاد ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحمة بداية الخليل لاجراء المقتضى اللازم.

 

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفيا باقي شرائطه الشكليه فتقرر قبوله شكلا، وفي الموضوع والثابت لمحكمتنا ان النيابة العامة وبصفتها ممثله للحق العام عن المشتكي ع.ن، كانت قد تقدمت بشكوى جزائية على المطعون ضده المتهم (ا.ا) وموضوعها مخالفة تدابير المحكمة خلافا للمادة 277 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على سند من القول ان المشتكي احتصل على حكم من محكمة صلح دورا في الدعوى الحقوقية 189/2005 يلزم المتهم بتمكين المشتكي كمدعي للحصول على حق المنفعة في المحل المستأجر من قبله في شارع السلام في مدينة يطا وإعادة يد المشتكي على العقار وتم التصديق على هذا الحكم من قبل محكمة البداية في الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 44/2007 بتاريخ 6/11/2008 وتم طرح هذا الحكم للتنفيذ امام دائرة تنفيذ دورا بالدعوى 117/2011 الا انه لم يقم بتنفيذ الحكم.

حيث احتصلت النيابة العامة على حكم بإدانة المطعون ضده بهذه الجريمة من قبل محكمة صلح دورا بالدعوى الجزائية 545/2011 والذي أصبح باتا بموجب حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 332/2011 ، الا ان النيابة العامة من خلال الدعوى الصادر بها الحكم المطعون فيه كانت قد تقدمت بشكوى ولائحة اتهام أخرى بذات الموضوع لدى محكمة صلح يطا في القضية الجزائية 237/2015 بتهمة عرقلة سير العدالة، والتي تم تعديلها من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي 705/2015 الى جريمة مخالفة تدابير المحكمة خلافا للمادة 227 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

حيث ورد في لائحة الاتهام انه وبتاريخ 15/2/2015 اشتكى المشتكي ع.ن عن قيام المتهم ا.ا بعرقلة تنفيذ قرار صادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/11/2008 المبرز ن ك/1 يقضي بتصليح المأجور الذي قام بهدمه بتاريخ 13/1/2005 حيث قام المتهم بالمماطلة في تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة، والذي تجده محكمتنا ان هذه الدعوى أصبحت مقضية بالدعوى الجزائية الاولى والتي أصبحت باتة في الدعوى الجزائية رقم 545/2011 صلح جزاء دورا والمؤيدة بحكم محكمة استئناف جزاء الخليل رقم 332/2011 ، اذ ان الحكم النهائي يصبح حجة فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، يضاف الى ذلك ما نصت عليه المادة 58/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 " لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة" ، وهذا ما أغفلته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح. وبالتالي كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الشكوى احتراما لحجية الامر المقضي به لا أن تدخل في موضوع الدعوى والبينات وتفصل بها موضوعا  وتقرر اعلان البراءة للمطعون ضده.

وعليه ولما كان الامر كذلك فإننا نجد أن أسباب الطعن غير واردة.

  لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا.

      حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019