السنة
2020
الرقم
140
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده: م.خ - رام الله

                   وكيله المحامي : وسام حماد 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 19/2/2020 تقدم رئيس النيابة العامة لمحافظة رام الله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/1/2020 بالاستئناف الجزائي 622/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ووقف ملاحقة المستأنف ( المطعون ضده ) لسبق الملاحقة.

يتلخص سبب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي الخطأ في وزن البينات المقدمة في الدعوى والتي ثبت من خلالها قيام المطعون ضده مرة أخرى بالاعتداء على الأرض الخاصة بالمشتكي ولا زال الاعتداء قائماً الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 23/2/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سبب الطعن وفي القانون فإننا نجد ان المادة 58/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنص على ما يلي :-

( لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة )

والذي يستفاد من هذا النص انه اذا تمت ملاحقة الأفعال المادية التي يقارفها الجاني ويجرمها القانون فإنه يتعذر على النيابة العامة ملاحقة الجاني مرة أخرى .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى

فإننا نجد ان الأفعال المادية المنسوبة للمطعون ضده بلائحة الاتهام الصادر بها الحكم المطعون فيه ، مغايرة للأفعال المادية التي كانت منسوبة للمطعون ضده في الدعوى الجزائية 178/2017 صلح رام الله وهذا ثابت من تاريخ ارتكاب الفعل المادي وطبيعته في كلتا الدعوتين فالدعوى الجزائية 178/2017 تتحدث عن ان المطعون ضده كان قد ارتكب الفعل المنسوب اليه بتاريخ 13/1/2017 وان الفعل المادي الذي اقدم عليه بذلك التاريخ تمثل بتنظيف قطعة الأرض موضوع الدعوى والشروع بالبناء عليها والشروع بتصليح البناء القديم المقام على قطعة الأرض دون وجه حق .

في حين ان الدعوى الجزائية 1698/2017 صلح جزاء رام الله والصادر بها الحكم المطعون فيه تتحدث عن ان المطعون ضده قد ارتكب الفعل المادي المنسوب اليه بلائحة الاتهام بتاريخ 19/4/2017 وان الفعل المادي الذي اقدم عليه بذلك التاريخ تمثل باعمال الحفر في قطعة الأرض موضوع الدعوى وهذا ما هو ثابت من شهادة المشتكي س.م ، ومن تقرير الكشف والمعاينة المنظم من مأمور الضبط القضائي الرقيب اول ع.ع بتاريخ 19/4/2017 .

ومن هنا تجد محكمتنا ان المادة 58/1 من قانون العقوبات 16/1960 غير قائمه في هذه الدعوى ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

 

                                         لـــذلـــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد موضوعاً ومن هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020 .