السنة
2020
الرقم
114
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، آرليت هارون، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن :  - ح.ا رام الله

                        وكيله المحامي : شكري النشاشيبي 

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 9/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2019 بالاستئناف الجزائي 251/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي: -

  1. الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطلة ومخالف لاحكام القانون ومشوب بالبطلان والقصور في التسبيب والتعليل .
  2. لم تراعي المحكمة بطلان لائحة الاتهام لخلوها من البيانات الاساسيه والجوهرية التي اوجبتها المادة 154 من قانون الاجراءات الجزائية من حيث تفاصيل الجرائم الاصلية وتواريخ ارتكابها الامر الذي يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى الجزائية .
  3. لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بطلان ملاحقة الطاعن سنداً للقرار بقانون 9/2007 بشأن مكافحة غسيل الاموال والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 25/10/2007 في حين ان الافعال المنسوبة للطاعن كانت ما بين شهر ايار من عام 2006 وشهر ايلول من عام 2007 اذ ان ملاحقة الطاعن بهذه الصورة فيه مخالفة لاحكام المادتين 15 و 117 من القانون الاساسي وللمادة الثالثة من قانون العقوبات اذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون .
  4. النيابة العامة لم تحتصل على اذن او طللب خطي من رئيس الوزارء الفلسطيني مباشرة واقامة الدعوى الجزائية بحق الطاعن مما يجعل اجراءات ما يؤدي الى عدم قبول الدعوى الجزائية وهذا ما لم تأخذ به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .
  5. ان الافعال المزعومه المنسوبه للمتهم تشكل جرائم مضت عليها مدة التقادم وما ادل على ذلك ان النيابة العامة كانت قد حفظت مجموعة من التهم المسندة للطاعن لمرور الزمن عليها .
  6. هناك ملف تحقيقي يحمل الرقم 122/2007 وتم احالته لمحكمة صلح رام الله تحت الرقم 610/2008 وما زالت قيد النظر تتعلق بالشركة المتحده للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال وهذه الدعوى تتعلق بأربعة متهمين وبالتالي كان يتوجب وقف الدعوى الجزائية الصادر بها الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل بالدعوى الجزائية 610/2008 الأمر الذي يجعل من ملاقحة الطاعن سابق لأوانه .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان عدم ملاحقة الطاعن واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لاجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 2/3/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الاول فهو غير وارد قانوناً للجهالة الفاحشه التي تكتنفه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار وجوب بيان أسباب الطعن بصورة واضحه ومحدده لذا نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد قانوناً اذ جاءت لائحة الاتهام المقدمة بحق الطاعن متفقه ونص المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية ، لذا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد قانونا كونه سابق لاوانه كون ان لائحة الاتهام تتحدث عن استمرارية الطاعن (التمهم) بالمفعل المنسوب اليه حتى تاريخ تقديم لائحة الاتهام بحقه ، يضاف الى ذلك ان محكمة الموضوع هي صاحبة التكييف النهائي للجريمة ولها ان تقضي بالبراءة و او الإدانة لذا نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الرابع فهو غير وارد قانوناً اذ ان مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة جاء متفقاً والمادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 من خلال موافقة رئيس الوزراء الفلسطيني تباريخ 12/7/2011 بقيام هيئة مكافحة الفساد ونيابتها باتخاذ أي إجراءات يقتضيها القانون بحق الطاعن المتهم واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان النيابة العامة وحده واحدة لا تقبل التجزئة.

مع التنويه ان الطاعن لم يكن احد أعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني حسب تفاصيل لائحة الاتهام المنسوبه اليه .

كما ان إقامة الدعوى الجزائية بحق الطاعن بإحالته بلائحة اتهام لمحكمة صلح رام الله جاء متفقاً ونص المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وهذا ما هو ثابت من قرار النائب العام في 27/11/2011 والمتمثل بإعطاء الاذن لوكيل النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام بحق الطاعن لمحكمة الصلح لذا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الخامس فهو غير وارد كونه سابق لاوانه كون لائحة الاتهام تتحدث عن استمرارية الطاعن بارتكاب الجرم المنسوب اليه حتى تاريخ تقديم لائحة الاتهام بحقه حيث ورد بلائحة الاتهام المؤرخه في 22/11/2011 ما يلي ( اقدم المتهم ومنذ العام 2007 وحتى هذا التاريخ...)) لذا نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب السادس فالثابت للمحكمة ان الدعوى الجزائية 610/2008 صلح جزاء رام الله لا علاقة للطاعن بها وانما تتعلق بمتهمين آخرين ، وبالتالي فإن ملاحقة الطاعن بالدعوى الجزائية 6726/2011 لا يعتبر سابقاً لاوانه ، وبإمكان الطاعن التمسك بنص المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 امام محكمة الدرجة الأولى لذا نقرر رد هذا السبب .

ومن جانب آخر لا بد من التنويه الى ان لائحة الطعن بمجملها لم تتطرق الى مسألة اختصاص محكمة صلح رام الله من عدمه برؤية هذه الدعوى ، بل الثابت لمحكمتنا ان الطاعن متمسك باختصاص محكمة صلح     رام الله برؤية هذه الدعوى من خلال الاستئناف الجزائي 401/2012 المضموم اليه الاستئناف 402/2012 بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والذي قررت ان الاختصاص منعقد في هذه الدعوى لمحكمة صلح رام الله ولم يتم الطعن بهذا الحكم الاستئنافي .

لهذا كله واستناداً لما تقدم

                                                                   نقرر

رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاعادتها لمحكمة صلح          رام الله  للسير بها من النقطة التي وصلت اليها وبذات الوقت مصادرة التامين النقدي عملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020 .

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة