المادة رقم 15 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

ماهية العقوبات
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية