الموضوع: الطعن بعدم دستورية قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (14/192/17/م.و/ر.ج) لعام 2018 والمطالبة بالغاء الآثار المترتبة على تطبيقهما، وذلك لمخالفتهما للمواد (9، 2،43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، أيضاً لتناقضهما مع المادة 112 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.