المادة رقم 12 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تأسيس الحسابات
تقوم الهيئة بتأسيس الحسابات التالية:
1. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات المشتركين في نظام التقاعد السابق والمنبثق عن قانون رقم "8" لسنة 1964 (نظام الـ 10%).
2. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات ضباط وضباط صف والأفراد العاملين في قوى الأمن الفلسطيني وفقاً لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م.
3. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات المشتركين في نظام التقاعد السابق والمنبثق عن قانون التقاعد المدني رقم "34" لسنة 1959 (نظام الـ2%).
4. حساب خاص لأغراض "نظام المنافع المحددة" المنصوص عليه في هذا القانون.
5. حساب خاص ينشأ لأغراض "نظام المساهمات المحددة" المنصوص عليه في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية