العنوان
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
السنة
2007
الرقم
5
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التقاعد
تصنيف موضوعي - فرعي
التقاعد العام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

الإشارة إلى قانون التقاعد
يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعديل المادة (8)
تلغى الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (08) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي" موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ".
تلغى الفقرة (2) من المادة (8) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي " موظفو مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها، وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (3)

تعديل مصطلح الحكومة
يستبدل مصطلح الحكومة الوارد في المواد (16، 17، 18، 19، 26، 28) من القانون الأصلي بمصطلح (المشغل).

المادة (4)

تعديل المادة (12)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتحمل ديباجة المادة الأصلية رقم (أولاً) وإضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة تحمل رقم (ثانياً) على النحو الآتي: ثانياً: تتولى إدارة التقاعد العام إدارة كافة هذه الحسابات والإشراف عليها وتؤول إليها كافة الصلاحيات المخولة لأية إدارة سابقة، وتنفيذ أحكام القوانين السارية بهذا الخصوص وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (5)

تعديل المادة (18)
تلغى المادة (18) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
" تكون نسبة مساهمة المشغل الإجبارية في المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب وله حق المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على المشغل".

المادة (6)

تعديل المادة (25)

تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:
1.تلغى الفقرة (3) وتستبدل بالنـص التالي:
" في حالة الوفاة يوزع على الورثة المستحقين الراتب التقاعدي وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية يحتسب الراتب التقاعدي وفقاً للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الوارد في الفقرة (1) بند (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي ويوزع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.
2.تلغى الفقرة (4) وتستبدل بالنـص التالي " تستحق مبالغ التأمين التي تؤديها الهيئة إلى المشتركين بهذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين التاليتين:
أ. وفاة المشترك وهو في الخدمة قبل بلوغ سن الستين وفي هذه الحالة يؤدى المبلغ إلى الورثة الشرعيين أو من يعينهم المشترك قبل وفاته.
ب. إنهاء خدمة المشترك قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية إذا نشأت عن عجز تام بموجب تقرير من اللجنة الطبية صادر قبل قرار إنهاء الخدمة .
ج. مبالغ التأمين في كلا الحالتين تكون معادلة لنسبة الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفق الجدول رقم (1) الوارد في المادة (25) من القانون الأصلي.
3. إضافة بند جديد إليها بعد البند رقم (6) يحمل الرقم (7) على النحو الآتي " تدفع بالإضافة إلى المنافع التقاعدية الدفعات التالية:
أ. علاوة عائلية وفقاً لقانون الخدمة المدنية للمشترك طالما كان يستحق المعاش.
ب. إذا تغير أو اختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائما عند انتهاء خدمة المنتفع يسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد وذلك اعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الاختلاف أيهما أفضل للمنتفع.
4. إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (8) على النحو الآتي " تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية والإجازات العادية والاستثنائية في المنافع التقاعدية على أن تسدد عنها كافة المساهمات حسب القانون وذلك وفقا للائحة تصدر عن مجلس الوزراء. "
5.إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (9) على النحو الآتي :
" أ. في حالة وفاة أحد المشتركين بأحكام هذا القانون تستمر جهة التشغيل بصرف رواتبه مدة ثلاثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين آخرين، وفي حالة وفاة المشترك بعد التقاعد تستمر هيئة التقاعد بصرف راتبه التقاعدي ثلاثة أشهر اعتبارا من الشهر الذي توفي فيه.
ب. وفي كلا الحالتين يتم اعتماد راتب شهر بحد أدنى (5000) خمسة آلاف شيكل حسب الحالات السالفة الذكر للأرملة أو الأرامل إن تعددن أو ولي القصر أو من يثبت أنه قام بتولي مصاريف الجنازة ويلغى كل ما يخالف ذلك في أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
ج. تنطبق أحكام هذه المادة على جميع أنظمة التقاعد الأخرى.

المادة (7)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة (27)
1. تلغى الفقرة (2) من المادة (27) من القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي "المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة ".
2. تلغى الفقرة (3) من المادة (27) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي " الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50) سنة.

المادة (8)

تعديل المادة (28)
يلغى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (28) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي:
" إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى الموظف المذكور في البند (أ) أعلاه وكانت لديه خدمة اقل من ثلاث سنوات تدفع له المبالغ التي اشترك بها بنظام المنافع المحددة والمساهمات المحددة. وإذا كان له خدمة ثلاث سنوات أو أكثر ولم يستحق راتبا تقاعدياً تصرف له كافة المساهمات التي كان يدفعها في نظام المنافع المحددة ومساهمته ومساهمة المشغل في نظام المساهمات المحددة حال مساهمته في هذا النظام.

المادة (9)

تعديل المادة (34)
يلغى الجدول الخاص بتوزيع الراتب التقاعدي الوارد بالمادة (34) من القانون الأصلي ويستبدل بالجدول التالي:
رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرامل الأولاد الوالدان الأخوة
1 أرملة أو أرامل او زوج مستحق وأكثر من ولد 0.5
نصف 0.5
نصف - -
2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد ووالدان 0.5
نصف ثلث سدس للواحد أو اثنين -
3 أرملة أو أرامل او زوج مستحق وولد واحد 0.5
نصف ثلث - -
4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق أو أكثر من ولد ووالدان مستحقان ثلث 0.5
نصف سدس للواحد أو اثنين -
5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان مع عدم وجود أولاد 0.5
نصف - سدس لكل منهما -
6 أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - 0.75 ثلاثة أرباع سدس للواحد او اثنين -
7 ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - 0.5
نصف سدس لكل منهما -
8 والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق - - ثلث للواحد أو الاثنين -
9 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - سدس
10 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - ثلث بالتساوي

المادة (10)

تعديل المادة (36)
تلغى الفقرة (1) من المادة (36) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي" يمكن لموظف الخدمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقا لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (5%) حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة.

المادة (11)

تعديل المادة (113)
تعدل المادة (113) بإضافة الفقرة رقم (3) على النحو التالي :
3- لأغراض الشراء تعتبر كسور السنة من سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة للموظف سنة كاملة.

المادة (12)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة (118)
تلغى المادة (118) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
أ. تسري أحكام هذا القانون بتعديلاته على كافة حالات التقاعد اعتباراً من 01/09/2006م ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي كان منتفعا به.
ب. تتولى هيئة التقاعد العام احتساب المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين وفقا لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م واحتساب المستحقات التقاعدية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لأحكام قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م.
ج. تتولى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية دفع المستحقات التقاعدية للمشمولين في الفقرة (ب) من هذه المادة على أن يتم الجمع بين كافة المدد السابقة لشغل هذه المراكز ولا يجوز لهم الجمع بين تلك المستحقات وأي معاش أو راتب أو تقاعد أي نظام تقاعد أخر.
د. يوزع الراتب التقاعدي في حال الوفاة على الورثة وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.

المادة (13)

وقف احتساب مكافأة نهاية الخدمة
يتوقف احتساب مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل رقم (07) لسنة 2000م على المشتركين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بشأنهم.

المادة (14)

تعديل المواد
تستبدل المواد التالية من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م بالنصوص التالية:
1. تلغى الفقرة (1) من المادة (24) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " يسوى المعاش على أساس متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد، وينطبق ذلك على جميع أنظمة التقاعد الأخرى.
2. تلغى المادة (25) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " يسوى المعاش لمن يستحق التقاعد على أساس ( 2.5%) من كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المقبولة لأغراض التقاعد".
3. تلغى المادة (26) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن (70%) من الراتب الشهري الأخير.
4.تعدل المادة (31) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بإضافة الجدول التالي:
السن عند الاستقالة نسبة الخفض في المعاش
45 سنة فأقل 20%
46 سنة _50 15%
51 سنة _55 10%
56 إلى أقل من 58 سنة 5%
5. تلغى المادة (56) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " إذا زادت مدة خدمة المنتفع الفعلية عن الحد الأقصى لمدة الخدمة المقبولة للتقاعد عن (28) سنة وفقاً لأحكام هذا القانون أو زادت قيمة المعاش عن نسبة الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون " تصرف مكافأة خدمة عن المدة الزائدة بما يعادل (15%) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.

المادة (15)

إلغاء العلاوة الشخصية
أ. تلغى العلاوة الشخصية الواردة في قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته وفي قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته وفي قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن رقم (16) لعام 2004م وفي القانون الأصلي وفي أي نظام تقاعدي آخر.
ب. يصرف مبلغ ثلاثمائة شيكل إضافة إلى المعاش التقاعدي للمتقاعد أو ورثته على أن توزع على ورثة المتوفى أو الشهيد وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.

المادة (16)

إلغاء المادة (55)
تلغى المادة (55) من قانـون التـأمين والمعـاشات لقـوى الأمن الفلسطينية رقم (16) لعـام 2004م.

المادة (17)
34 حكم قضائي

الغاء المادة (116) وتعديل المادة (117)
1- تلغى المادة (116) من القانون الأصلي.
2. تعدل المادة (117) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي :يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف على التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون ان يخصم من مستحقاته الإلزامية.

المادة (18)

الإلغاء
يلغى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (19)

الجوانب المالية
تنفذ الجوانب المالية لهذا القانون على مراحل وفقا ً للإمكانيات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة (20)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (21)

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة