السنة
2018
الرقم
114
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة      

 

المستدعي: مهند تحسين نايف عابد/رام الله      

وكلاؤه المحامون بسام كراجة ووائل قط وعثمان حمد الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته.
  2. مجلس الوزراء بصفته الوظيفية.
  3. رئيس الوزراء بصفته الوظيفية.
  4. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة للوظيفة.

الاجراءات

بتاريخ 30/4/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثانية والذي يحمل الرقم: (14/192/17/م.و/ر.ح) الصادر بتاريخ 6/3/2018 المتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر اعتباراً من 6/3/2018 بتنسيب من وزير التربية والتعليم والذي علم به المستدعي بتاريخ 6/3/2018 من خلال دائرته.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 4/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 25/6/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 4/9/2018  كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات وملف المستدعي الوظيفي ن/1 ون/2 وختم بينته، ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي مهند تحسين نايف عابد يعمل موظف لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة رئيس قسم المدارس الخاصة منذ تاريخ 26/10/1997 حسب ما جاء في البند الاول من لائحة الدعوى وبعد اصدار المستدعى ضده الثاني مجلس الوزراء القرار الطعين باحالة المستدعي الى التقاعد الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة (117) من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ( لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة )،  وان سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أي يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لإصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية أي أن المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها أعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة .

 

وبما انه استقر الفقه والقضاء على ان الموظف العام هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد اشخاص القانون العام والمرفق العام هو ما ينشئه المشرع بقصد الاشباع المنظم للحاجات العامة التي تقدر انها ذات أهمية قصوى للمجتمع وتخدم المصلحة العامة للمواطنين ويشترط في الشخص ليكون موظفاً عاماً ان يساهم في ادارة المرفق العام مساهمة ادارية بأن يقوم بكافة الواجبات والالتزامات التي تطلب منه كما ان علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيميه تحكمها القوانين والانظمة ويجوز تغييره وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرها الادارة وان الموظف يتقاضى راتب شهري من الدولة بالإضافة الى العلاوات والاجازات مقابل عمله وقد حددت المادة(66) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 وتعديلاته بان الوظائف العامة هي تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح وتنص المادة 66/1 من قانون الخدمة المدنية بان الوظائف العامة تكليف القائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً  للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح وعلى الموظف مراعاة هذا القانون واللوائح وتنفيذها وان يلتزم بتأديه العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانه وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته وان يلتزم بالعمل في غير اوقات العمل الرسمية بناء على تكليف من الجهة المختصة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 

كما تنص المادة 66/3 على واجب الموظف من احترام مواعيد العمل وتنص المادة 67/1 من ذات القانون على انه يحظر على الموظف مخالفة احكام هذا القانون او القوانين او اللوائح الاخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية والموظفين.

 

وتنص الفقرة (2) من ذات المادة انه يحظر على الموظف الجمع بين وظيفته وبين أي عمل اخر يؤديه بنفسه او بالواسطة.

 

يستفاد من هذه المواد ان المشرع ينظر الى الوظيفة العامة انها مهنة يتفرغ لها الموظف وينقطع فقط لاعمالها وهي امانة في عنقه تقع على الموظف واجبات العمل الوظيفية التي تلزمه بالالتزام بالعمل وبالدوام الرسمي لانه يعمل في احدى مرافق الدولة التي تخدم المواطنين  والجمهور ويتقاضى عنها راتباً شهرياً منتظماً يعيله واسرته نتيجة القيام بوظيفته، وحسب ما هو واضح من ملف المستدعي الوظيفي انه غير ملتزم بواجباته وسلوكه الوظيفي وقيامه بالاعتداء على زميل له اثناء العمل وتوجيه الاهانات المتعمدة له وتهديده اثناء ساعات الدوام الرسمي وقد تم توجيه انذار له بتاريخ 4/10/2016 بذلك من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم الامر الذي يخالف نصوص قوانين الخدمة المدنية وان ما يقوم به المستدعي يؤدي الى تعطيل العمل في الوزارة والى عرقلة السير والتسبب في طمع العديد من الموظفين في اتباع سلوكه الامر الذي سيؤدي الى الفوضى وزعزعة الثقة بالادارة وبالمسؤولين وضياع هيبة الوزارة وعدم الانصياع واهمال لقرارات الادارة والى فقد ثقة الموظفين والمراجعين في الوزارة التي تعتبر مرفقاً من مرافق الدولة لذلك جاء قرار مجلس الوزراء في احالة المستدعي الى التقاعد مستنداً الى اسباب واضحة الاهمية متعلقة بالصالح العام وهي الحفاظ على مسيرة مرفق من مرافق الدولة كون ان السبب في احالة المستدعي الى التقاعد يتعلق بالوظيفة وباداء الموظف لوظيفته ولان الهدف الرئيسي الذي ابتغاه المشرع من اعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء لاحالة اي موظف على التقاعد هو تحقيق الصالح العام باقصاء من لم يعد وجوده في الوظيفة محققاً.

 

وبما ان احالة المستدعي على التقاعد له ما يبرره وصادر بحدود سلطة مجلس الوزراء التقديرية وهي سلطة اتخاذ الموقف والقرار الذي تراه مناسباً عند تحقق الغرض الذي هدف اليه القانون وهي احالة أي موظف على التقاعد عند اكماله المدة القانونية يكون تحقيقاً للصالح العام بإقصاء من لم يعد وجوده في الوظيفة محققا ً لهذا الهدف على الوجه الملائم وحيث ان خدمة المستدعي المقبولة للتقاعد بلغا اكثر من عشرون سنة وقد تجاوزت خمسة عشر سنة  وصدر القرار الطعين من المستدعى ضده الثاني مجلس الوزراء في حدود سلطته التقديرية بمقتضى المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ولم يقدم اية بينة على الاطلاق تشير من قريب او بعيد على ان القرار المشكو منه مخالف للقانون او انه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة مما يعني ان اسباب الطعن تكون غير قائمة على اساس سليم من الواقع والقانون الامر الموجب لرد الدعوى.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 30/4/2019