المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (28)
يلغى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (28) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي:
" إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى الموظف المذكور في البند (أ) أعلاه وكانت لديه خدمة اقل من ثلاث سنوات تدفع له المبالغ التي اشترك بها بنظام المنافع المحددة والمساهمات المحددة. وإذا كان له خدمة ثلاث سنوات أو أكثر ولم يستحق راتبا تقاعدياً تصرف له كافة المساهمات التي كان يدفعها في نظام المنافع المحددة ومساهمته ومساهمة المشغل في نظام المساهمات المحددة حال مساهمته في هذا النظام.