العنوان
قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته
السنة
2018
الرقم
29
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التقاعد
تصنيف موضوعي - فرعي
التقاعد العام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل
بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، بإضافة التعريف الآتي:
أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة: قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته، وقانون
التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 م وتعديلاته، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني
رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته.

المادة (3)

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، بإضافة ثلاث فقرات تحمل الأرقام (3) و(4) و(5)
وذلك على النحو الآتي:
3. تعتبر مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون مقبولة للتقاعد.
4. تعتبر مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة مقبولة للتقاعد.
5. إذا لم يكن المشترك على رأس عمله عند سريان هذا القانون، ففي هذه الحالة يتم ضم مدة
خدمته في ظل أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة، سواءً كانت خاضعة لقانون التأمين والمعاشات
أو لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني أو لقانون التقاعد المدني إلى مدة خدمته
اللاحقة، بحيث يتوجب عليه رد المستحقات التي تقاضاها عنها لحساب الهيئة”.

المادة (4)

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد والمساهمات على اختلاف أنواعها
من ضريبة الدخل”.

المادة (5)

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي باستبدال العبارتين “ثلاثة أشهر، وربع السنة” الواردة فيها
لتصبح “سنة ميلادية”.

المادة (6)

تعدل الفقرة (1) من المادة (24)، لتصبح على النحو الآتي:
1. على الهيئة أن تجري كل خمس سنوات دراسة اكتوارية استشارية لإعادة تحديد نسبة المساهمات “
والمنافع، مع مراعاة مؤشرات الأنظمة الأخرى، وصولاً للتوازن المالي”.

المادة (7)

تعدل الفقرة (1) من المادة (25) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقاً للآتي:
أ. تقاعد شيخوخة محسوباً على أساس (2%)عن كل سنة خدمة أُمضيت في ظل هذا القانون،
وفقاً لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقاً لمعادلة قانون
التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل انتفاعه بهذا القانون، وتضاف النسبة للنسبة
الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون الأصلي، على أن تتحمل الخزينة
العامة في هذه الحالة صرف المستحقات التقاعدية عن مدة خدمته السابقة إذا كانت وفقاً
لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته، وفي هذه الحالة لا تتحمل
الخزينة تسديد أي اشتراكات للهيئة عن تلك المدة.
ب. دون الإخلال بما ورد في البند (أ) من هذه المادة، يكون للمشترك الحق في الحصول على
تقاعد العجز الصحي، ويتم احتساب المنافع التقاعدية في هذه الحالة على أساس أن سنوات
الخدمة المقبولة للتقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ العجز مضافاً إليها
نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، ولا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة
لأغراض التقاعد عن (40) سنة.
ج. تنطبق آلية الاحتساب الواردة في البند (أ) من هذه المادة، عند احتساب المستحقات التقاعدية
للمشترك في حالات عدم استحقاق الراتب التقاعدي، مثل الاستقالة أو الفصل من الخدمة
أو في حالة بلوغ سن التقاعد الإلزامي، وعدم توفر سنوات الحد الأدنى لصرف الراتب
التقاعدي.
د. في جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حداً أعلى
بقيمة (80 %) من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض
التقاعد، وفي حالتي العجز الصحي والوفاة ألا يقل الراتب التقاعدي عن (30 %) من متوسط
الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.
ه. باستثناء احتساب مدد الخدمة على فترتين وفقاً لما جرى تفصيله في البند (أ) من
هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع عمليات استحقاق صرف الراتب
التقاعدي وتوزيعه، سواء بالنسبة للمتقاعد أو على ورثته من بعده.

المادة (8)

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يستحق المشترك عند إحالته على التقاعد لأي سبب، كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب
المذكور في الفقرة (5) من المادة (12) من هذا القانون، بما في ذلك حصة الموظف وحصة
المشغل والعوائد التقاعدية، وله اختيار أحد البديلين الآتيين:
أ. كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.
ب. مبلغ شهري وفقاً لجدول متفق عليه.
2. في حالة وفاة المشترك، يوزع مبلغ المساهمات المحددة (حصة الموظف + حصة المشغل)
على ورثته كاملاً وفقاً لحجة حصر الإرث.

المادة (9)

1. تعدل الفقرة (1) من المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. دون سن التقاعد الإلزامي”. “
2. تلغى الفقرة(2) من المادة (29) من القانون الأصلي.

المادة (10)

تعدل الفقرة (2) من المادة(31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. إذا تغير عدد الورثة المستحقين للمعاش، يعاد احتسابه وتوزيعه على ما تبقى من الورثة “
المستحقين للمعاش للحفاظ على حصص متساوية لهم، وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34)
من هذا القانون”.

المادة (11)

تعدل ديباجة المادة (110) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني، وموظفي الهيئات المحلية
والمؤسسات العامة، وموظفي مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وموظفي
وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبيها المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العام الذين خدموا في مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون
الاحتلال وفقاً للمعطيات التالية:”.

المادة (12)

تضاف عبارة في بداية المادة (115) من القانون الأصلي، على النحو الآتي:
“بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة ( 25 ) من هذا القانون”.

المادة (13)

تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي تحمل الرقم ( 116 )، تنص على الآتي:
“تتحمل الخزينة العامة لدولة فلسطين الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي
المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم
تحت أي سبب كان”.

المادة (14)

تعدل المادة ( 118 ) من القانون الأصلي، بإضافة البندين (ه) و (و)، وذلك على النحو الآتي:
“ه. لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام هذا القانون أو مع أي قانون تقاعد آخر، وإذا استحق
أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر.
و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط
راتب آخر ثلاث سنوات”.

المادة (15)

تعاد تسوية كافة المستحقات التقاعدية السابقة التي تمت وفقاً لأحكام القانون الأصلي بالاستناد لما تم
النص عليه في هذا القرار بقانون.

المادة (16)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (17)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (18)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به
2006 م، بعد نشره في الجريدة الرسمية. /09/ من تاريخ 01
2018 ميلادية /07/ صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30
الموافق: 17 /ذو القعدة/ 1439 هجرية