المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل الفقرة (1) من المادة (25) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقاً للآتي:
أ. تقاعد شيخوخة محسوباً على أساس (2%)عن كل سنة خدمة أُمضيت في ظل هذا القانون،
وفقاً لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقاً لمعادلة قانون
التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل انتفاعه بهذا القانون، وتضاف النسبة للنسبة
الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون الأصلي، على أن تتحمل الخزينة
العامة في هذه الحالة صرف المستحقات التقاعدية عن مدة خدمته السابقة إذا كانت وفقاً
لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته، وفي هذه الحالة لا تتحمل
الخزينة تسديد أي اشتراكات للهيئة عن تلك المدة.
ب. دون الإخلال بما ورد في البند (أ) من هذه المادة، يكون للمشترك الحق في الحصول على
تقاعد العجز الصحي، ويتم احتساب المنافع التقاعدية في هذه الحالة على أساس أن سنوات
الخدمة المقبولة للتقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ العجز مضافاً إليها
نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، ولا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة
لأغراض التقاعد عن (40) سنة.
ج. تنطبق آلية الاحتساب الواردة في البند (أ) من هذه المادة، عند احتساب المستحقات التقاعدية
للمشترك في حالات عدم استحقاق الراتب التقاعدي، مثل الاستقالة أو الفصل من الخدمة
أو في حالة بلوغ سن التقاعد الإلزامي، وعدم توفر سنوات الحد الأدنى لصرف الراتب
التقاعدي.
د. في جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حداً أعلى
بقيمة (80 %) من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض
التقاعد، وفي حالتي العجز الصحي والوفاة ألا يقل الراتب التقاعدي عن (30 %) من متوسط
الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.
ه. باستثناء احتساب مدد الخدمة على فترتين وفقاً لما جرى تفصيله في البند (أ) من
هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع عمليات استحقاق صرف الراتب
التقاعدي وتوزيعه، سواء بالنسبة للمتقاعد أو على ورثته من بعده.