المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يستحق المشترك عند إحالته على التقاعد لأي سبب، كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب
المذكور في الفقرة (5) من المادة (12) من هذا القانون، بما في ذلك حصة الموظف وحصة
المشغل والعوائد التقاعدية، وله اختيار أحد البديلين الآتيين:
أ. كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.
ب. مبلغ شهري وفقاً لجدول متفق عليه.
2. في حالة وفاة المشترك، يوزع مبلغ المساهمات المحددة (حصة الموظف + حصة المشغل)
على ورثته كاملاً وفقاً لحجة حصر الإرث.