المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، بإضافة التعريف الآتي:
أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة: قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته، وقانون
التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 م وتعديلاته، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني
رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته.