المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته
1. تعدل الفقرة (1) من المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. دون سن التقاعد الإلزامي”. “ 2. تلغى الفقرة(2) من المادة (29) من القانون الأصلي.