المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

1. تعدل الفقرة (1) من المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. دون سن التقاعد الإلزامي”. “
2. تلغى الفقرة(2) من المادة (29) من القانون الأصلي.