المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل الفقرة (1) من المادة (24)، لتصبح على النحو الآتي:
1. على الهيئة أن تجري كل خمس سنوات دراسة اكتوارية استشارية لإعادة تحديد نسبة المساهمات “
والمنافع، مع مراعاة مؤشرات الأنظمة الأخرى، وصولاً للتوازن المالي”.