المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، بإضافة ثلاث فقرات تحمل الأرقام (3) و(4) و(5)
وذلك على النحو الآتي:
3. تعتبر مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون مقبولة للتقاعد.
4. تعتبر مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة مقبولة للتقاعد.
5. إذا لم يكن المشترك على رأس عمله عند سريان هذا القانون، ففي هذه الحالة يتم ضم مدة
خدمته في ظل أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة، سواءً كانت خاضعة لقانون التأمين والمعاشات
أو لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني أو لقانون التقاعد المدني إلى مدة خدمته
اللاحقة، بحيث يتوجب عليه رد المستحقات التي تقاضاها عنها لحساب الهيئة”.