المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تضاف عبارة في بداية المادة (115) من القانون الأصلي، على النحو الآتي:
“بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة ( 25 ) من هذا القانون”.