المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي تحمل الرقم ( 116 )، تنص على الآتي:
“تتحمل الخزينة العامة لدولة فلسطين الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي
المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم
تحت أي سبب كان”.