المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعاد تسوية كافة المستحقات التقاعدية السابقة التي تمت وفقاً لأحكام القانون الأصلي بالاستناد لما تم
النص عليه في هذا القرار بقانون.