المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الإلغاء
يلغى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.