المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (25)

تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:
1.تلغى الفقرة (3) وتستبدل بالنـص التالي:
" في حالة الوفاة يوزع على الورثة المستحقين الراتب التقاعدي وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية يحتسب الراتب التقاعدي وفقاً للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الوارد في الفقرة (1) بند (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي ويوزع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.
2.تلغى الفقرة (4) وتستبدل بالنـص التالي " تستحق مبالغ التأمين التي تؤديها الهيئة إلى المشتركين بهذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين التاليتين:
أ. وفاة المشترك وهو في الخدمة قبل بلوغ سن الستين وفي هذه الحالة يؤدى المبلغ إلى الورثة الشرعيين أو من يعينهم المشترك قبل وفاته.
ب. إنهاء خدمة المشترك قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية إذا نشأت عن عجز تام بموجب تقرير من اللجنة الطبية صادر قبل قرار إنهاء الخدمة .
ج. مبالغ التأمين في كلا الحالتين تكون معادلة لنسبة الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفق الجدول رقم (1) الوارد في المادة (25) من القانون الأصلي.
3. إضافة بند جديد إليها بعد البند رقم (6) يحمل الرقم (7) على النحو الآتي " تدفع بالإضافة إلى المنافع التقاعدية الدفعات التالية:
أ. علاوة عائلية وفقاً لقانون الخدمة المدنية للمشترك طالما كان يستحق المعاش.
ب. إذا تغير أو اختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائما عند انتهاء خدمة المنتفع يسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد وذلك اعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الاختلاف أيهما أفضل للمنتفع.
4. إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (8) على النحو الآتي " تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية والإجازات العادية والاستثنائية في المنافع التقاعدية على أن تسدد عنها كافة المساهمات حسب القانون وذلك وفقا للائحة تصدر عن مجلس الوزراء. "
5.إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (9) على النحو الآتي :
" أ. في حالة وفاة أحد المشتركين بأحكام هذا القانون تستمر جهة التشغيل بصرف رواتبه مدة ثلاثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين آخرين، وفي حالة وفاة المشترك بعد التقاعد تستمر هيئة التقاعد بصرف راتبه التقاعدي ثلاثة أشهر اعتبارا من الشهر الذي توفي فيه.
ب. وفي كلا الحالتين يتم اعتماد راتب شهر بحد أدنى (5000) خمسة آلاف شيكل حسب الحالات السالفة الذكر للأرملة أو الأرامل إن تعددن أو ولي القصر أو من يثبت أنه قام بتولي مصاريف الجنازة ويلغى كل ما يخالف ذلك في أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
ج. تنطبق أحكام هذه المادة على جميع أنظمة التقاعد الأخرى.