دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: وائل كامل عبد الله موقدي/نابلس.
وكيلاه المحاميان رمزي برناط و/او محمد الحلايقة/رام الله
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 3/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 19/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 16/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 17/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي وائل كامل عبد الله موقدي يعمل موظف لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم منذ تاريخ 9/9/2009، وقد اصدر المستدعى ضده الاول مجلس الوزراء القرار المطعون فيه باحالة المستدعي الى التقاعد الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة 117 من قرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 (لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة)، وان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين لم يرد فيه اي تعديل للمادة 15 من قانون التقاعد لسنة 59 او المادة 117 من القانون المعدل لسنة 2005، وان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لاصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من اية جهة كانت ولا يحد هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية اي ان المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها اعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.
وبما ان المستدعي وائل كامل عبد الله موقدي قد بدأ عمله بتاريخ 9/9/2009 وصدر القرار الطعين بتاريخ 6/3/2018 اي انه لم يمضي على تعيينه في الوظيفة سوى (9) سنوات اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعي ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 27/2/2019