السنة
2018
الرقم
140
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

المستدعية: إيمان محمد سامي محمد فريد جيوسي/رام الله   

وكيلاها المحاميان غاندي ربعي وتغريد خلف

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة الى وظيفته.
  2. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة الى وظيفته.
  3. رئيس واعضاء مجلس الوزراء بالاضافة الى وظائفهم.

 

الاجراءات

بتاريخ 3/5/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر بتاريخ 4/3/2018 عن وزير التربية والتعليم العالي ويحمل الرقم: و ت ع/996640546/9188 والذي موضوعه وكما جاء فيه: "الاحالة الى التقاعد"، والطعن بقرار مجلس الوزراء رقم: (14/192/17/م.و/ر.ح) للعام 2018.

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 10/7/2018 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/8/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 8/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعية بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية تعمل بوظيفة معلمة في وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 16/8/1997 وقد صدر القرار الطعين باحالتها الى التقاعد الامر الذي لم ترتضي به فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.  

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه سبق للمدعية ايمان محمد سامي محمد فريد جيوسي ان اقامت بتاريخ 30/4/2018 اي قبل اقامة الدعوى الحالية بثلاثة ايام دعوى العدل العليا رقم 112/2018 ضد المدعى عليهم الحاليين (وزير التربية والتعليم ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين العام) على ذات موضوع الدعوى الحالية وهو الطعن بالقرار الاداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثالثة مجلس الوزراء والذي يحمل رقم 14/192/17/م.و/ر.ح الصادر بتاريخ 6/3/2018 المتضمن احالة المستدعية الى التقاعد المبكر اعتباراً من 6/3/2018 بتنسيب من وزير التربية والتعليم والذي علمت به المستدعية بتاريخ 6/3/2018 من خلال دائرتها وان محكمة العدل العليا اصدرت قراراً بتاريخ 26/12/2018 برد دعوى العدل العليا رقم 112/2018 وبما ان الاحكام النهائية تكون حجية فيما فصلت فيه في الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ما دام ان النزاع قائم بين ذات الخصوم دون ان تتغير صفاتهم وذات موضوع الدعوى وذات الحق والسبب والمحل وهذا امر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وبالتالي تكون دعوى المستدعي واجبة الرد لاكتسابها حجية الامر المقضي فيه عملاً بالمادة 110 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى. 

       قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/1/2019.