السنة
2018
الرقم
136
تاريخ الفصل
21 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد مصطفى القاق

وعضويـــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــــن: ح.ش / الظاهرية - موقوف

          وكيلاه المحاميان: يوسف ربعي و/أو دلال رجوب مجتمعين و/أو منفردين / الخليل

المطعــون ضــده: الحق العام

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/02/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الملف الاستئنافي رقم 221/2016 بتاريخ 13/02/2018 والقاضي برد استئناف الطاعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه والمتضمن وضع الطاعن بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات و9 أشهر محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه 300 دينار أردني نفقات محاكمة.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أن القرار المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليل قانوني سليم حيث أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير أحكام القانون حيث أن القرار المستأنف قد صدر عن هيئة غير الهيئة التي استمعت للبينات ومن المعلوم قضاء أن الهيئة التي استمعت للبينات هي الأقدر على وزنها وإصدار حكم فيها.

2- أن بينة النيابة جاءت قاصرة عن ربط الطاعن بما هو مسند إليه ولا يجوز الركون إليها لتؤدي إلى النتيجة التي وردت في الحكم الطعين إذ أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن النفس حيث أن المشتكي قد صرح بأن بادر في البحث عن الطاعن بقصد الاعتداء عليه وكان يحمل بيده عصا وبحوزته شبرية وبادر بالاعتداء على الطاعن وقام بطعنه بالشبرية كما هو ثابت من التقرير الطبي المبرز في الملف الصلحي والصادر عن مستشفى الظاهرية الحكومي والذي يبين إصابة الطاعن بجرح قطعي في الجهة اليسرى من الوجه وخدوش وجروح متعددة في الذراع الأيسر تمت إخاطتها وحوكم المشتكي بتهمة الإيذاء عن هذه الواقعة في الملف الجزائي رقم 1491/2013 صلح جزاء دورا والمبرز صورة عنه في الملف موضوع الطعن وكذا الاستئناف المقدم به والذي يحمل رقم 258/2013 الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وهما المبرزين د/1 و د/2 وتبين من لائحة الاتهام في تلك الشكوى بأن المشتكي قد هدد الطاعن بالقتل قائلاً (والله لأقتلك) وأدين بتهمة التهديد وصدر بحقه قرار يقضي بحبسه ستة شهور خفضت إلى ثلاثة شهور بسبب المصالحة.

علما ً بأن المستقر عليه فقهاً واجتهاداً أنه يشترط ليكون الفعل دفاعاً مشروعاً ما يلي:-

أ‌-   أن يقع الدفاع حال وقوع الاعتداء.

ب‌- أن يكون الاعتداء غير محق.

ت‌- أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء بغير ما قام به.

فالمشتكي قام بالاعتداء على الطاعن بشبريته ولديه نية مسبقة بقتل الطاعن حيث أقسم على ذلك بعد أن بحث عن الطاعن من أجل الانتقام منه وقام الطاعن بسحبها منه وطعنه بها، أي أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لتعرضه لاعتداء غير محق من قبل المشتكي.

3- أن الفعلة المنسوبة للطاعن والتي بنت محكمة الموضوع حكمها على أساسها لا تشكل أركان الجريمة المنسوبة إليه المادية منها والمعنوية إذ لا توجد نية مبيتة لدى الطاعن للشروع في قتل المشتكي كما وأن الأفعال المادية التي قام بها لا تشكل عناصر جريمة الشروع التي حوكم بناء عليها.

4- أن البينة الفنية والمتمثلة في شهادة الشاهد الطبيب الشرعي أشرف القاضي تدلل على عدم وجود خطورة على حياة المشتكي حيث بنى شهادته على التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الأهلي بتاريخ 24/08/2013 وبالرجوع إلى التقرير المذكور نجد أن المريض دخل المستشفى بتاريخ 06/08/2013 وخرج بتاريخ 10/08/2013 أي أن المريض أمضى أربعة أيام في المسشتفى وقد ورد في التقرير ما يلي (تم متابعة علاج المريض علاجاً تحفظياً دون تدخل جراحي وخرج المريض من المستشفى بتاريخ 10/08/2013 بحالة صحية جيدة … إلى نهاية ما جاء في التقرير).

وإن ما ورد على لسان الشاهد المذكور من عبارات لا تستند لفحص أو تعليل علمي سليم ومن الصحة بمكان ومن باب الأمانة العلمية أن يعلل الطبيب الخطورة المزعومة وأن يوضحها بمعاينته للمصاب وأن يبني تقريره الطبي على فحصه للمصاب وأن يبني تقريره الطبي على فصحه للمصاب مسترشداً بالتقارير السابقة الأمر الذي نفاه أثناء مناقشته من قبل المحكمة قائلاً (أنا ذكرت بأن الإصابات تشكل خطورة على حياة المجني عليه نتيجة ما ذكر في التقارير الطبية .. وليس نتيجة فحص علمي مخبري) فأين هي الخطورة المزعومة على حياة المشتكي من قبل الطبيب الشرعي سنداً لتقرير المستشفى الأهلي والذي يبين عدم وجود أية خطورة في حالة المريض المعالج لديه وبالتالي فإن البينة الفنية جاءت قاصرة عن إثبات الخطورة على حياة المشتكي الأمر الذي يدلل على عدم توافر عناصر جريمة الشروع.

5- أن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وأن البينة الرئيسية في هذا الملف هي شهادة المشتكي قد جاءت متناقضة تناقض جوهري في وصف الأداة الحادة المستعملة في الحادث (الموس).

6- هنالك مصالحة وإسقاط حق شخصي في الملف وكان على المحكمة النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/02/2018 بموجب الاستئناف رقم 221/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الأول منها ما تعلق بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره خاصة حول واقعة المتهم المسندة للطاعن الشروع بالقتل وكان بحالة دفاع شرعي ثابت من خلال البينات المقدمة والأدلة والقرائن…

ولما أن محكمة الاستئناف قد عالجت هذه المسألة بقولها أن صريح المادة 341 من قانون العقوبات النافذ نص تعد الأفعال الآتية 1- فعل من يقتل غيره أو يصبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه 2- غير محق بالاعتداء أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل أو الجراح أو الفعل المؤثر.

واعتبرت الأداة المستعملة في الدفاع ومكان الإصابة هو ما يدلل على وجود نية القتل وأيدت محكمة أول درجة.

ونحن كمحكمة نقض ووفق ما استقر عليه القضاء إذا ما ثبت أن المجني عليه قد أشهر السكين (الشبرية) وتمكن الجاني من تخليص الشبرية من المجني عليه ومن ثم طعنه وقتله يكون القتل الذي ارتكبه الطاعن قد وقع بعد زوال خطر الاعتداء عليه من قبل المجني عليه وتكون أركان الدفاع المشروع غير متوافرة.

ولكن الصورة التي نحن بصددها والواقعة أشارت إلى المجني عليه كان يحمل إضافة إلى الشبرية عصا وبادر بالاعتداء على الطاعن وقام بطعنه بالشبرية كما هو ثابت من التقرير الطبي المبرز في الملف الصلحي وأصيب بإصابة قطعية في الجهة اليسرى من الوجه وخدوش وجروح متعددة في الذراع الأيسر تمت إخطاتها بموجب الملف الجزائي رقم 1491/2013 وأن المشتكي هدد الطاعن بالقتل وقال له (والله لأقتلك) وأدين بتلك التهمة مما يغدو معه أن محكمة الاستئناف ووفق ما بينها القانون بموجب المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لم تعالج هذه المسألة معالجة وافية تتفق مع الواقع والقانون والمنطق لأن الأساس في عدم اعتبار الدفاع شرعي هو أن يكون الخطر قد زال بعد أن استطاع الطاعن تخليص الشبرية والدفاع عن نفسه وبقيت بيده العصا مما يدلل على أن حالة الدفاع واردة سيما وأن الطعنات التي أتاه الطاعن كانت في حال دفاع شرعي ولم يكن هناك نية جرمية لدى الطاعن حتى يصار لاعتبار الأداة الجرمية ومكان الإصابة واقعة في رفض اعتماد الدفاع الشرعي طالما أن حالة الخطر لم تزول وأن عناصر الدفاع الشرعي واردة بكل عناصرها ولا جدال في ذلك.

نخلص إلى أن الأفعال التي أتاها الطاعن تعد أفعالاً مشروعة وهي وقعت في حال وقوع الاعتداء وأن الاعتداء غير محق ولم يكن باستطاعة الطاعن التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر سنداً للمادة 341 ع لسنة 1960.

 والذي نجده أن محكمة الاستئناف قد وقعت بخطأ التناقض والذي يفسد الحكم بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بعدم اعتماد الدفاع الشرعي ولا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه وأن هذا التناقض يعيب الحكم مما نجد أن هذا السبب وارد وكذلك هناك فساد في الاستدلال حيث أن سلامة الدليل في الحكم الطعين وصحته كانت غير قائمة على أساس وواقع وأن الدليل الذي استندت إليه ليس يقينياً وأن ما استخلصته من الأوراق لم يكن استخلاصاً سائغاً مما يغدو معه أن أوجه الطعن المتمثلة بمجملها تتأصل بمسألة الدفاع الشرعي واردة على الحكم الطعين وتجرحه.

ولما كان من الثابت أن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها بتأييد حكم محكمة أول درجة بالأداة بالشروع بالقتل دون الأخذ بمسألة الدفاع الشرعي الثابت وفق ما أشرنا له وحددناه وما هو ثابت بأوراق الدعوى مما أوقعها بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال الأمر الموجب لنقض الحكم.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن وبات من المتعين نقضه إعمالاً بصريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من ذات القانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/05/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

 

 

        ن.ر