المادة رقم 341 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

افعال الدفاع المشروع
تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه، بشرط أن:
أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب- أن يكون الاعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
د- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
ه- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو
و- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
ز- وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.