السنة
2017
الرقم
225
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و وليد ابو ميالة
 

 

المســـــــــتأنفون:  

1- ث.ا

2- ف.ا

3- ا.أ

4- م.ش

5- م.ا

6- خ.ا

7- ع.أ

8- ع.ا

9- ف.ا

10- ع.ا

 وجميعهم من بلعا

                       وكيلهم المحامي نصر نعيم بلعاوي 

 

 

المستأنف ضده : الحق العام.

 

 

 

القرار المستأنف:  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم الموقرة بتاريخ 13/06/2017 بالقضية الجزائية رقم 12/2013 والقاضي بالحكم على المتهمين الأول والثاني والتاسع بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتخفيضها لمدة شهر وبرائه المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر من تهمة الإيذاء البليغ وتحميل جميع المتهمين من الأول وحتى العاشر نفقات ورسوم قضائية لكل واحد منهم خمسمائة دينار أردني.

 

أسباب الاستئناف: -

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2- القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونيا ً صحيحا ً

3- القرار المستأنف ضد الأول والثاني والثالث صدر ضد وزن البينة

4- أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتحميل جميع المستأنفين نفقات قضائية لكل واحد منهم خمسمائة دينار أردني بمعنى أن هناك مبلغ خمسة آلاف دينار أردني نفقات تلك القضية علماً أن قرار محكمة الدرجة الاولى جاء خاليا ً من تفنيد تلك النفقات وتبيان صرفها على القضية وتبيان الرسوم القضائية التي دفعت بشكل دقيق وهناك العديد من قرارات محكمة النقض التي أوجبت على المحكمة مصدرة القرار بنفقات ورسوم قضائية تبيان أوجه الصرف والدفع وقيمة الرسم حتى يتم الحكم بها بشكل صحيح. ومن جهة ثانية فإن هناك جنايات كبيرة وخطيرة لم يتم الحكم فيها بأية نفقات او رسوم قضائية بينما هذه القضية هي من نوع الجنح وفيها إسقاط حق شخصي ومن باب المعاملة بالمثل إعفاء المستأنفين جميعا ً من تلك النفقات والرسوم القضائية.

 

والتمس وكيل المستأنفون قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم ببراءة المستأنفين الأول والثاني والتاسع من تهمة الإيذاء البليغ وكون أنه لا يوجد  أية نفقات قضائية قد تم صرفها على الملف أو أية رسوم قد دفعت على القضية وكون أن المستأنفين فقيري الحال إعفائهم من تلك النفقات والرسوم القضائية لعدم وجود ما يبررها قانوناً.

 

 

 

 

إجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا ً وبجلسة 11/10/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا ً شرائطه الشكلية فكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفين وبعد أن حصر موضوع استئنافه في موضوع نفقات المحاكمة التي تم تحميلها لجميع المستأنفين التمس إعفاء جميع المستأنفين من النفقات القضائية لأنه تم إعلان براءة سبعة منهم كما أن النفقات القضائية يجب أن لا يكون فيها مغالاة حسب اجتهادات محكمة النقض وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة اعتبار أقوال ومرافعات النيابة العامة أمام محكمة الدرجة الأولى ومضمون وحيثيات القرار المستأنف مرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع  إلى مرافعة وكيل المستأنفين أمام محكمتنا بجلسة 11/10/2017 نجد أنه حصر موضوع استئنافه في موضوع نفقات المحاكمة التي تم تحميلها لجميع المستأنفين الأمر الذي  نجد معه أنه يتوجب على محكمتنا معالجة هذه المسألة فقط دون غيرها.

إننا وبالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن المستأنفين جميعا ً أحيلوا للمحاكمة أمام محكمة بداية طولكرم بموجب لائحة اتهام عن تهمة التهديد خلافاً للمادة 351 ع لسنة 60 لجميع المستأنفين باستثناء العاشر والاشتراك في الإيذاء المقصود خلافا ً للمواد 334 ، 76 من ذات القانون لجميع المستأنفين والاشتراك في إحداث عاهة دائمة لجميع المستأنفين خلافا ً للمواد 335 ، 76 من ذات القانون والتهديد بإشهار آلة حادة خلافا ً للمادة 349 من ذات القانون أيضا ً للمستأنف السابع وبعد استكمال الإجراءات ونتيجة المحاكمة وبتاريخ 13/06/2017 أصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف المتضمن إدانة المستأنفين الاولى والثاني والتاسع بجرم الإيذاء البليغ خلافا ً لأحكام المادة 333 ع لسنة 60 والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة شهر وإعلان براءة المستأنف السابع مما اسند إليه وإسقاط دعوى الحق العام تبعا ً لإسقاط الحق الشخصي  فيما يخص تهمتي التهديد والإيذاء والحكم على كل واحد من المستأنفين بمبلغ 500 دينار بدل نفقات ومصروفات محاكمة.

 

 

 

وبمعالجة هذه المسألة  المتمثلة في تحميل جميع المستأنفين نفقات ومصروفات المحاكمة بواقع 500 دينار لكل واحد منهم وبالرجوع إلى المادة (279) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تنص على ما يلي ( يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجريمة غير الجرائم التي تقضي بالإعدام او السجن المؤبد بدفع رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها ) وبتطبيق ذلك على ما تم التوصل إليه بنتيجة المحاكمة نجد من خلال القرار المستأنف أن المستأنف السابع تم إعلان براءته من تهمة التهديد كما نجد أن المستأنفين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر تم إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي ولم يتضمن القرار المستأنف أية إدانة لهم ولما كان الأمر كذلك فإن محكمة الدرجة الاولى تكون قد جانبها الصواب عندما قامت بتحميل كل واحد منهم مبلغ 500 دينار نفقات ومصروفات محاكمة لان القرار المستأنف لم يتضمن أي إدانة لأي واحد منهم عن أي تهمة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المستأنفين الأول والثاني والتاسع تم إدانتهم بجرم الإيذاء البليغ خلافا للمادة 333 ع لسنة 60  وتم إيقاع العقوبة على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاثة شهور وتم تخفيضها إلى الحبس مدة شهر نظرا لوقوع المصالحة بالتالي فإن تحميلهم نفقات ومصروفات محاكمة هو أمر جوازي للمحكمة وهو استعمال لصلاحيتها بموجب المادة 279 المشار إليها ولا خلاف على ذلك إلا أننا نجد في الوقت ذاته أن تحميل كل واحد من المدانين مبلغ 500 دينار أردني هو أمر فيه مغالاة سيما وأن أوراق الملف لا تشير إلى أن نفقات المحاكمة قد توصلت إلى هذا الحد او ما يقاربه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم وجود رسوم محاكمة.

 

لــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف في الشق المتعلق بنفقات ومصروفات المحاكمة فيما يخص المستأنفين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر وعدم الحكم عليهم بأية رسوم أو نفقات محاكمة وتعديله فيما يخص المستأنفين الأول والثاني والتاسع ليصبح إلزام كل واحد منهم بدفع مبلغ ( 50 ) دينار نفقات محاكمة بدلا ً من ( 500 ) دينار ورد الاستئناف فيما عدا ذلك.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/10/2017