السنة
2019
الرقم
17
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : الحق العام.

المطعـون ضدهما :  1- ي.ج / جنين.

                            2- ا.ج / جنين.

                     وكيلهما المحامي: محمد ابو عون / جنين.

الاجـــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 16/12/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 201/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

أسباب الطعن:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تفسيره.

2- أخطأت المحكمة في قرارها على اعتبار أن محكمة الموضوع أصدرت حكمها وفق القانون.

3- إن فرض العقوبة على المدان هو سلطة تقديرية يجوز للقاضي أن يأخذ بالحد الادنى أو الحد الاعلى مع التسبيب.

وطلبت النيابة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه.

أما من حيث الموضوع

فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضدهما للمحاكمة أمام محكمة صلح جنين بتهمة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  وباختتام اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بتعديل وصف التهمة لتصبح الايذاء خلافاً للمادة 333 والحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر الا أن المتهمين لم يرتضيا الحكم فقدما استئناف أمام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حيث قررت المحكمة بتاريخ 17/5/2017 الغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الصلح حتى يتمكنا من تقديم بيناتهم وباختتام اجراءات المحاكمة أمام محكمة الصلح أصدرت المحكمة قرارها من جديد بادانة المطعون ضدهما والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر استناداً لإدانتهم بتهمة الايذاء خلافاً للمادة 333 عقوبات لسنة 1960.

الا أن النيابة العامة لم ترتضي بالعقوبة المفروضة عليهما وقدمت طعناً أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وبالعودة لأسباب الطعن فإننا نجد بأن النيابة العامة قد حصرت طعنها المقدم في العقوبة المفروضة على المطعون ضدهما ولم تتطرق لتعديل وصف التهمة المسندة لهما.

ولما كانت محمكة النقض تعالج الطعن وفق ما جاء في اسباب الطعن والاسباب العامة لا تصلح اسباب للطعن امام محكمة النقض وأن المحكمة قد ادانت المطعون ضدهما بتهمة الايذاء خلافاً للمادة 333 عقوبات لسنة 1960 فإن عقوبة هذا الفعل هو الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وحيث ان محكمة الموضوع قد حكمت على كل واحد من المطعون ضدهما بالحبس لمدة ثلاة أشهر وهو الحد الادنى للعقوبة وأن هذا الامر غير مخالف للقانون ومن حق قاضي الموضوع إما الأخذ بالحد الادنى أو الحد الاقصى للعقوبة ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك كونه لم يخالف احكام القانون وقام بتطبيقه والعقوبة ضمن العقوبة المحددة في مادة الاسناد وكما قامت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون التطبيق السليم ولم تقدم النيابة من الاسباب ما ينال من القرار محل الطعن.

لـــــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.