السنة
2021
الرقم
477
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

    الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، عبد الجواد مراعبة 

الطــــاعــن : 1- ش ي ش س  - يطا - موقوف

                  2- ب ي ب ج  - يطا - موقوف

                  3- ز ي م ج  - يطا - موقوف  

                   وكيلهم المحامي : إسماعيل حوامدة - الخليل        

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 2/12/2021 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/11/2021 بالاستئناف الجزائي 781/2009 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة جميع المتهمين بالتهمة المسندة اليهم والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 333 من قانون العقوبات 16/1960 وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لمدة سنة عن تهمة الايذاء البليغ .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بعدم تطبيق القانون عندما اخذت بواقعة اسقاط الحق الشخصي اذ كان يتوجب عليها النزول بالعقوبة لحدها الأدنى وسيما انها اخذت بهذا الامر بخصوص المتهمة الرابعة س ج

2- ان قرار محكمة الاستئناف صدر من هيئة تم تشكيلها بصورة مخالفة حيث انه في جلسة 8/9/2019 كانت الهيئة مشكله من كل من القاضي محمد وزوز ، مأمون جميل ، سلام عقيل ، علماً أن القاضي محمد وزوز قام بنظر ذات الملف امام محكمة الدرجة الأولى الامر المخالف لنص المادة 141 فقرة ( و) وان ما بني على باطل فهو باطل .

-يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلأً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 21/12/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ادانت الطاعنين بجرم الايذاء البليغ والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة لتصبح الحبس سنة .

-وبالعودة لنص المادة 100/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإننا نجد انها تنص على ما يلي :

( اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21،22) على الأقل .

-وبالعودة الى المادة 21 من ذات القانون فإننا نجد انها عرفت الحبس : على انه وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

-والذي يستفاد من صراحة نص المادة 100/1 ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بتطبيق الحد الأدنى الواردة في المادة 21 عند جود أسباب مخففة تقديرية وانما الامر يخضع لسلطتها التقديرية ، الا انه في جميع الأحوال وفي حال لم تخفض المحكمة العقوبة الى الحد الأدنى الوارد في المادة 21 فإنه يتوجب عليها عند الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية ان تفرض العقوبة الواردة في المادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بحدها الأدنى ثم يصار بعد ذلك الى تخفيض العقوبة استناداً للأسباب المخففة التقديرية وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة سواء كان في العقوبة الجنائية و/او الجنحوية ، نقض جزاء 71/2010 ،61/2010 و 67/2021 .

-وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنزل بالعقوبة للحد الأدنى الوارد في المادة 21 و/او لم تفرض الحد الأدنى للعقوبة الوارد في المادة 333 الامر الذي يجعل من حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

-اما بالنسبة للسبب الثاني ، فالثابت ان القاضي محمد وزوز قد نظر هذه الدعوى في محكمة الدرجة الأولى حيث انه وبجلسة 23/11/2017 قام بعمل من اعمال التحقيق في هذه الدعوى ، الامر الذي يجعل من القاضي المذكور غير صالح قانوناً لنظر الدعوى الاستئنافية وفقاً للمادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته الا اننا نجد انه كان احد أعضاء الهيئة الحاكمة الاستئنافية في جلسة 8/9/2021 حيث تم الاستماع للبينة الدفاعية في هذه الجلسة ، الامر الذي يجعل من هذا الاجراء المتخذ في هذه الجلسة باطلاً بما فيه الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة 142/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 والتي احالت اليها المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وسيما ان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد معالجته للبينة الدفاعية واستبعادها الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية.

-لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق