السنة
2021
الرقم
398
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، سائد الحمد الله ، محمود الجبشة ، كفاح الشولي 

الطــــاعــنان : 1- ع.ع.

                    2- ا.ه.   

                   وكيلهما المحامي : اياد خير وشريكه

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 10/11/2021 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 9/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً بالنسبة للمستأنف ضدهما الأول عصام حسن موسى عيسى والثاني الياس محمد الياس الهريمي من حيث العقوبة وتعديل العقوبة للمستأنف ضدهما المذكورين لتصبح بالنسبة للمستأنف ضده الأول عصام وفقاً لاحكام المواد 368/1 ، 80 ، 81 من قانون العقوبات الاشغال الشاقة المؤقته مدة اربع سنوات وثمانية اشهر ولتصبح بالنسبة للمستأنف ضده الثالث الياس وفقاً لاحكام المواد 368/1 ، 70 من قانون العقوبات الاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات ونصف...وبذات الوقت تجد المحكمة ان الأفعال موضوع هذه القضية كان قد مضى عليها مدة 16 عاماً ونجد ان المستأنف ضدهما الأول والثالث هما كبيرين بالسن وارباب عائلات ولاعطائهما الفرصة للعودة الى حياتهما الطبيعية بين افراد اسرتهما وبما ان المحكمة تجد في الأسباب المذكورة اسباباً تخفيضية تقديرية وبما لها من صلاحيات في تقدير هذه الأسباب لغايات تخفيض العقوبة وفق ما قررته محكمة النقض في الحكم رقم 536/2018 ، 21/2021 فإنها تقرر الاخذ بهذه الأسباب ، واستناداً لحكم المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبات المقررة بحق المستأنف ضده الأول عصام لتصبح مدة سنتين وأربعة اشهر وبحق المستأنف ضده الثالث الياس لتصبح سنة وتسعة اشهر محسوبة لهما مدة التوقيف.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حيث لم تبين الأسباب والوقائع التي اقتنعت بها لإدانة الطاعنين كما انها لم تتطرق الى البينات المقدمة في الدعوى ...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تطبيق القانون باعتبار الطاعن الأول قام بالتحريض على الحرق...
  3. لم تلتفت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لما اثاره الطاعنين في مرافعتهما امامها فيما يتعلق بعلمهما بقيام المستأنف ضدهما الثاني والخامس اللذين قاما بالسرقة دون علم الطاعنين...

-  لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي         الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 21/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 231/2019 المقدم من النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/11/2019 فيما يتعلق بأسباب الطعن والتي انصبت فقط حول مقدار العقوبة المحكوم بها الطاعنين عصام والياس وباقي الطاعنين ومنح الطاعنين الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة ، وبذلك يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية من حيث الإدانة .

- وان محكمتنا في النقض الجزائي المشار اليه أعلاه كانت قد قررت نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه من حيث مقدار العقوبة كون العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهم تقع دون الحد القانوني المقرر لها قانوناً قبل منحهم الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة .

- وان محكمة الاستئاف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به والحكم على الطاعن عصام بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين وأربعة اشهر وعلى الطاعن الياس بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنة وتسعة اشهر بعد منحهما الأسباب المخففة التقديرية وهي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً محسوبة لهما مدة التوقيف ، وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

- اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 87/2021 نقرر رده عملاً باحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022