دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، سائد الحمد الله ، محمود الجبشة ، كفاح الشولي
الطــــاعــنان : 1- ع.ع.
2- ا.ه.
وكيلهما المحامي : اياد خير وشريكه
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
- بتاريخ 21/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 231/2019 المقدم من النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/11/2019 فيما يتعلق بأسباب الطعن والتي انصبت فقط حول مقدار العقوبة المحكوم بها الطاعنين عصام والياس وباقي الطاعنين ومنح الطاعنين الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة ، وبذلك يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية من حيث الإدانة .
- وان محكمتنا في النقض الجزائي المشار اليه أعلاه كانت قد قررت نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه من حيث مقدار العقوبة كون العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهم تقع دون الحد القانوني المقرر لها قانوناً قبل منحهم الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة .
- وان محكمة الاستئاف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به والحكم على الطاعن عصام بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين وأربعة اشهر وعلى الطاعن الياس بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنة وتسعة اشهر بعد منحهما الأسباب المخففة التقديرية وهي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً محسوبة لهما مدة التوقيف ، وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
- اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 87/2021 نقرر رده عملاً باحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022