المادة رقم 81 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة المحرض او المتدخل
1- يعاقب المحرض أو المتدخل:
أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب- بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية