السنة
2022
الرقم
739
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

ر

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

 

الطعن الأول رقم 711/2022

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدهم : 1- م.ر / بيت لحم

                        2- ن.ر / بيت لحم

                        3- ن.ر / بيت لحم

                   وكيلهم المحامي : طارق البطران وشريكه / بيت لحم  

الطعن الثاني رقم 739/2022

الطـــــاعنون : 1- م,ر / بيت لحم

                        2- ن.ر / بيت لحم

                        3- ن.ر / بيت لحم

                   وكيلهم المحامي : طارق البطران وشريكه / بيت لحم  

المطعون ضده : الحق العام / النيابة العامة

الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول من النيابة العامة سجل تحت الرقم 711/2022 والثاني من المحكوم عليهم م.ف ، ن.ف ، ن,ر  سجل تحت الرقم 739/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 31/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 72/2021 المتضمن كما ورد في منطوق الحكم ( نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإدانة المستأنف ضده الأول بتهمة الضرب المفضي للموت عملاً بأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات وكذلك تعديل وصف التهمة بخصوص المتهم الثاني لتصبح التدخل بالضرب المفضي للموت خلافاً لاحكام المادة 80/2/ج/د بدلالة المادة 330 من قانون العقوبات ، وإدانة المتهم الثالث نسيم بتهمة التدخل بالضرب المفضي للموت خلافا لاحكام المادة 80/2/ج/د بدلالة المادة 330 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد من المدان الأول م.د  بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ولاسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح سنتين ونصف ، اما بخصوص المدان الثاني ن.ر  والمستأف ضده المدان الثالث ن,ر  وعملاً بأحكام المادة 81/2 من قانون العقوبات الحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوماً وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة بحقهما الى النصف لتصبح سنة وسبعة اشهر وعشرون يوماً محسوبة لهم مدة التوقيف .

-ويتلخص سببا الطعن الأول المقدم من النيابة العامة رقم 711/2022 بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للتطبيق القانوني السليم من حيث فرض العقوبة على الفعل المسند للمطعون ضدهم...

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً من حيث منح المطعون ضدهم الأسباب المخففة التقديرية...

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون .

-وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 739/2022 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، حيث ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لم تقم بتفنيد أسباب الاستئناف كل على حده ... وقررت الرد عليها مجتمعة على اعتبار انها جميعاً جاءت تطعن في النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى... وفقاً للتعليل والأسباب الواردة في مضمون هذا السبب .

2- يدفع المتهمون بإنتفاء القصد الجرمي بعنصريه العلم والإرادة بخصوص تهمة الضرب المفضي الى الموت والتدخل بالضرب المفضي الى الموت وتهمة انتهاك حرمة ميت وبإنتفاء نية ازهاق الروح...

3- يدفع المتهمون ببطلان اعترافاتهم لدى الشرطة ولدى النيابة العامة ، لانها اخذت منهم مباشرة بعد واقعة وفاة والدهم المرحوم ي.ض  وبدون حضور محام حيث مورست عليهم أنواع الضرب والتخويف والوعد والوعيد...

4- يدفع المتهم الأول بحق الدفاع الشرعي بخصوص ما ورد في الافادات المنسوبة اليه في الشرطه والنيابة العامة....

5- يدفع المتهمون ببطلان إجراءات التحقيق حيث ان إجراءات التحقيق باطلة لكونها تمت معهم وهم في ظروف نفسية سيئه وبموت والدهم وتورطهم في تهمة مقتله ... وان موت والدهم كان بسبب جلطة قلبية حادة تعرض لها اثر المشادة الكلامية بينه وبين المتهمين الأول والثاني ، حيث اخذت هذه الافادات تحت تأثير الضرب والتعذيب والتهديد والوعد والوعيد..وذلك للأسباب والعلل الموضحة في مضمون هذا السبب.

6- الحكم المطعون فيه غير معلل او مسبب بشكل قانوني ولا يتفق والبينات المقدمة لدى محكمة الموضوع...

7- اخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم الاخذ بما ورد في مرافعة وكيل الطاعنين المستأنف ضدهم في الاستئناف الجزائي رقم 72/2021...

8- اخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حينما حكمت على كل واحد من المتهمين الزامهم بنفقات محاكمة الف دينار اردني...متجاهلة ان محكمة بداية بيت لحم حكمت سابقاً في الجناية رقم 94/2019 على كل واحد من المتهمين الثلاث المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع الف دينار اردني...وقد تم دفع تلك المبالغ كاملة في نفس اليوم بعد توقيفهم لدى صدور الحكم ومن ثم تركوا طلقاء لانقضاء مدة العقوبة في نفس اليوم ...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- في حين ان ان وكيل الطاعنين وقبل سرد أسباب طعنه قد دفع بعدم قبول الشكوى والدعوى الأساس للدفعين الواردين قبل أسباب الطعن .

- بتاريخ 2/1/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلأً .

- وفي الموضوع ، نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعنين والرد على اسبابهما طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.

- وعن أسباب الطعن الثاني رقم 739/2022

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 209/2021 الصادر بتاريخ 16/2/2022 فيما يتعلق بالدفوع المثارة ، والوقائع الثابته التي اقدم عليها المحكوم عليهم الطاعنين كل من م.ف  ون.ف و ن.ف  والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع فيما يتعلق بجريمة الضرب المفضي الى الموت خلافا ًلاحكام المادة 330 من قانون العقوبات والتدخل بجريمة الضرب المفضي الى الموت خلافاً لاحكام المادتين 330 ، 80/2 من ذات القانون.

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به حيث قررت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتهمتين الأولى المسندة للمستأنف ضدهما م.ف  ون.ف وهي الضرب المفضي الى الموت خلافاً لاحكام المادة 330 من قانون العقوبات ، والرابعة المسندة للمستأنف ضده ن.ف  وهي التدخل بالضرب المفضي الى الموت خلافاً لاحكام المادتين 330 ، 80/2 من قانون العقوبات وإدانة المستأنف ضده م.ف  بتهمة الضرب المفضي الى الموت خلافاً لاحكام المادة 330 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات وتعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمستأنف ضده ن. ف وهي الضرب المفضي الى الموت لتصبح التدخل بالضرب المفضي الى الموت خلافاً لاحكام المادتين 330 ، 80/2 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوماً عملاً بأحكام المادتين 330 / 81/2 من قانون العقوبات وإدانة المستأنف ضده نسيم بالتهمة المسندة اليه كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته التدخل بالضرب المفضي الى الموت خلافاً لاحكام المادتين 330 ، 80/2 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوماً.

- وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقهم لتصبح وضع المدان محمد يوسف بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف ، ووضع المدانين نضال يوسف و نسيم يوسف بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وسبعو اشهر وعشرون يوماً محسوبة لهم مدة التوقيف ، والزام كل واحد منهم بنفقات محاكمة الف دينار اردني يحبس كل واحد منهم في حالة عدم الدفع.

- وفي هذا الخصوص

- نجد ان محكمة الاستئناف قد أخطأت من ناحيتن الأولى في فرض العقوبة على المدانين المستأنف ضدهما ن.ف و ن.ف  حيث نصت المادة 81/2 في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث وبذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر الحكم بوضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات وأربعة اشهر  ، وبعد منحهما الأسباب المخففة التقديرية تصبح عقوبة كل منهما الاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وثمانية اشهر.

- ومن ناحية ثانية نجد ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت في منطوق حكمها المستأنف الزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع الف دينار يحبس كل واحد منهم المدة المقررة قانوناً في حال عدم الدفع ونجد ان المحكوم عليهم قد قاموا بدفع تلك النفقات والبالغ مجموعها ثلاثة آلاف دينار لدى صندوق المحكمة بموجب الوصول ذوات الأرقام : 1263816/4  ، 1263816/5 ، 1263820/4

وبذلك فما كان على محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه إعادة الحكم بتلك النفقات مما يستوجب تعديل الحكم المطعون فيه من هذه الناحية فقط .

اما من حيث العقوبة فإن الطاعنين نضال يوسف ونسيم يوسف لا يضارا بطعنهما .

- وعن سببي الطعن الأول المقدم من النيابة العامة رقم 711/2022 .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول فإن محكمتنا قد عالجت هذا السبب من خلال ردها على أسباب الطعن الثاني رقم 739/2022 مما يستوجب تعديل الحكم المطعون فيه من هذه الناحية فقط كون طعن النيابة ينشر الدعوى.

- اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

- نجد من خلال تدقيق كامل ملف الدعوى بوجود صك إقرار وتنازل بإسقاط الحق الشخصي موقع من ورثة المرحوم ي.ض كل من م.ه ون.ا ون.ن .

- وفي هذا الخصوص :

نجد انه استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة ، وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع اخذت بعين الاعتبار وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي في هذه الدعوى ، وحيث ان من شان ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، فإن مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقضي بأن تنظر محكمة الاستئناف في ذلك وترتب اثره على الطلب من حيث منح المطعون ضدهم الأسباب المخففة التقديرية مما يستوجب رد هذا السبب .

- لهذا كله واستنادا لما  تقدم نقرر قبول الطعنين موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه من حيث العقوبة ليصبح الحكم على المدانين ن.ف  و ن.ف  بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وأربعة اشهر عن تهمة التدخل بالضرب المفضي الى الموت طبقاً لاحكام المادتين 330 ، 81/2 من قانون العقوبات ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون تخفيض العقوبة بحقهما لتصبح وضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وثمانية اشهر محسوبة لهما مدة التوقيف  ، وإلغاء الحكم بنفقات المحاكمة كون المحكوم عليهم قد قاموا بدفعها لدى صندوق المحكمة.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق